[٨٤] حديث: (أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنتِ تَقضِينَهُ؟) (^٢)، قال أبو ثور: يقضى عن الميت صومُ رمضان والنذر، وإن أطعم عن رمضان أجزأه، وأبى ذلك الشافعي ومالك، وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز ذلك إذا كان نذرا (^٣).
_________________
(١) حديث عائشة برقم: ١١٤٦، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٥٠.
(٢) حديث ابن عباس برقم: ١١٤٨، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٥٣.
(٣) مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٥، الاستذكار: ٣/ ٣٤٠، بداية المجتهد: ٢/ ٦٢، الحاوي الكبير: ٤/ ٦١.
[ ١٩٠ ]