[٧٦] قوله: (يُلبسُونَ النِّسَاءَ فِيهِ حُلِيَّهُم وَشَارَتَهُم) (^١)، وفي نسخة: (حُلَلَهم)، الشارة: الزينة والهيأة.
* * *
[٧٧] وقوله: (اللَّعْبَةَ مِنَ العِهنِ) (^٢) يعني: الصوف المصبوغ.
* * *
[٧٨] وقوله: (وَمَن كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيلِ) (^٣) الصيام هاهنا الإمساك دون الصيام المشروع، له أجر المتشبه بالصائمين، وأما الصوم فلا ينعقد مع الأكل.
قال أصحاب الشافعي ﵁: صوم يوم عاشوراء مستحب [للأجر] (^٤)، وذلك اليوم هو يوم العاشر من المحرم، وقال بعضهم: هو يوم التاسع (^٥).
روي عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء - يعني: اليهود - فقيل لهم في ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى ﵇ على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي ﷺ: (نَحْنُ أَولَى بِمُوسَى مِنْكُم) (^٦) فصامه، وفي رواية: (فَأَمَرَ بِصَومِهِ).
_________________
(١) حديث أبي موسى برقم: ١١٣١، واللفظ: (يلبسون نساءهم …).
(٢) حديث الربيع بنت معوذ برقم: ١١٣٦، ورواه البخاري أيضا: ١٩٦٠.
(٣) حديث سلمة بن الأكوع برقم: ١١٣٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٩٢٤.
(٤) في الأصل: (للجر)، ولعله تصحيف.
(٥) ينظر الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٣، المهذب للشيرازي: ١/ ٣٤٤، البيان في مذهب الإمام الشافعي: ٣/ ٥٥٠، وكذا الإشراف لابن المنذر: ٣/ ١٥٥، وإكمال المعلم: ٤/ ٧٧.
(٦) رواه البخاري برقم ٣٩٤٣، ومسلم برقم: ١١٣٠.
[ ١٨٦ ]
قالوا: واليوم الذي أظهر الله فيه موسى، هو يوم العاشر، فثبت بهذا أن اليوم العاشر هو الذي يستحب الصوم فيه.
ولا خلاف بين أهل العلم، أن صوم يوم عاشوراء ليس بواجب في وقتنا، وهل كان واجبا في أول الإسلام؟ الشافعي ﵁ يومئ في موضع إلى أنه كان واجبا ثم نسخ، ويومئ في موضع إلى أنه لم يكن واجبا، والذي يشبه مذهبه أنه لم يكن واجبا (^١).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه كان واجبا ثم نسخ، وفائدة الخلاف أنه إذا ثبت لهم أن صومه كان واجبا، ثبت جواز النية للصوم الواجب بالنهار، لأن النبي ﷺ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء، فأمرهم بصومه، ونووا في تلك الحالة (^٢).
فالدليل على أنه غير واجب أن النبي ﷺ قال: (مَن لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ) (^٣) ولم يأمره بالقضاء، ولو كان واجبا لأمر المفطر بالقضاء، لأن ذلك كان وقت الحاجة إلى البيان، قال بعض العلماء: والذي أختار أن يصومهما جميعا التاسع والعاشر (^٤).
_________________
(١) الحاوي الكبير: ٣/ ٣٩٦، المجموع للنووي: ٦/ ٣٨٣.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص: ٢/ ٤٠٤، المبسوط: ٣/ ٦٧.
(٣) عند البخاري: ٢٠٠٧ بلفظ: (مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)، ومسلم برقم: ١١٣٦ بنحوه.
(٤) بحر المذهب للروياني: ٣/ ٣٠٥، الشرح الكبير للرافعي: ٦/ ٤٦٩، وينظر: شرح مسلم للنووي ٨/ ١٢.
[ ١٨٧ ]