٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يغتَسلَ (٢) الرجلُ بفضلِ وَضوء الْمَرْأَةِ (٣) مَا لَمْ تكن (٤) جُنُبًا أو حائضًا.
_________________
(١) قوله: بسؤر المرأة، بضم السين وهمز العين، اسم للبقية، من سأر يسأر كفتح يفتح، أفضل فضلة، ذكره العيني.
(٢) في نسخة: يتوضأ.
(٣) أي: ما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه.
(٤) قوله: ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، يخالفه ما ورد عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي ونحن جنبان. وعن أم سلمة: أنها كانت تغتسل ورسولُ الله ﷺ من الجنابة. وعن ميمونة: أن رسول الله ﷺ اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من الجنابة. وعن عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أُناوله النبيَّ ﷺ، فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب. وأتعرَّق العَرَق وأنا حائض ثم أُناوله، فيضع فاه على موضع فيّ. أخرجها مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. إلى غير ذلك من الأخبار الدَّالة على طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما. وقول الصحابي إذا خالف فعلَ النبيِّ ﷺ أو قولَه، فالحجة في المرفوع، ويُعذر بأنه لعله لم يبلغه ذلك أو ترجَّح عنده دليل آخر، فلذلك أعرض أكثر العلماء في هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا بالأحاديث المجوِّزة.
[ ١ / ٣٤٤ ]
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضوء الْمَرْأَةِ وَغُسْلِهَا وَسُؤْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا (١) .
بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لِيَتَنَازَعَانِ (٣) الْغُسْلَ (٤) جَمِيعًا، فَهُوَ (٥) فَضْلُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٦) .
_________________
(١) قوله: وإن كانت جنبًا أو حائضًا، قال العيني في "البناية": ممن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأَوزاعي والثوري وأحمد والشافعي، ورُوي عن النخعي، أنه كره فضل شرب الحائض، وروى عن جابر، أنه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، ذكره ابن المنذر في "الإِشراف" (وفي الأصل: "الإِشراق"، وهو تحريف. ذكر فؤاد سزكين "كتاب الإِشراف في اختلاف العلماء على مذاهب أهل العلم على مذاهب الأشراف" لابن المنذر. انظر: تاريخ التراث العربي ٢/١٨٥) .
(٢) قوله: بلغنا إلخ، يشير إلى أن تقليدَ الصحابي واجبٌ، وقولَه حجةٌ عندنا ما لم ينفِه شيء من السُّنَّة، وقد صرح به ابن الهُمام في كتاب الجمعة من "فتح القدير"، وها هنا قد نفى قولَ ابن عمر ورودُ سُنَّة، فالعبرة بالسنة لا به.
(٣) فيبادرها فتقول: دع لي، دع لي، أخرجه مسلم، وفي رواية الطحاوي: ابق لي ابق لي. وفي نسخة: يتنازعان.
(٤) قوله: الغَسل، بفتح الغين، فهو مصدر أي: يتبادران فيه، ويجوز أن يكون بضم الغين، أي: في مائها أو استعماله.
(٥) في نسخة: فهذا.
(٦) وهو قول الجمهور.
[ ١ / ٣٤٥ ]