١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلى وحده (٣)
_________________
(١) الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، أي: لا يُعتد بها، ويسجدها، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأَوزعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر، وقد ذكرت الأسانيد عنهم في "التمهيد"، كذا في "الاستذكار".
(٢) أي: لا يُعتبر بهما في وجدان الركعة.
(٣) قوله: باب الرجل، الظاهر أنه مجرور لإضافة الباب إليه، و"يقرأ" إما حال منه أو صفة، لكون اللام الداخلة على الرجل للعهد الذهبي، فيكون في حكم النكرة أي: باب حكم الرجل الذي يقرأ، أو حال كونه يقرأ. واختار القاريّ أنه مرفوع "يقرأ" خبره والباب مضاف إلى الجملة.
(٤) أي منفردًا.
[ ١ / ٤٣٧ ]
يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ (١) جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ (٢) بِالسُّورَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ (٣) فِي صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَقْرَأُ في الركعتين
_________________
(١) من ركعات الصلاة (يحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلّى وحده حرصًا على التطويل في الصلاة إن كانت فريضة، ويحتمل أن يكون نافلة غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر. ١ هـ. "المنتقى للباجي" ١/١٤٦ قلت: الظاهر كونها فريضة، والأوجه أن يقال: إن هذا مذهب ابن عمر ﵄، وهو مجتهد، قال الزرقاني ١/١٦٥: هذا لم يوافقه مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب) .
(٢) بجوازه قال الأئمة الأربعة.
(٣) قوله: بالسورتين أو الثلاث، قد يعارَض بما أخرجه الطحاوي أنه قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة، فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة، ولكن فصله لُتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. ويُجاب بأن فعلَه لبيان الجواز، وقوله لبيان السنية والزجر عن الاستعجال في القراءة مع فوات التدبر والتفكر فلا منافاة، ومما يؤيد جواز القرآن في السور في ركعة ما أخرجه الطحاوي، عن نهيك بن سنان أنه أتى عبد الله بن شقيق إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذّ الشعر، إنما فُصِّل ليفصلوا، لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن: عشرين سورة، النجم والرحمن في ركعة، وذكر الدخان وعمّ يتساءلون في ركعة. فهذا يدل على أن النبي ﷺ، كان يجمع أحيانًا، وقد ثبت ذلك بروايات متعددة في كتب مشهورة وأما قول ابن مسعود: إنما فُصّل ليفصلوه، فقال الطحاوي: إنه لم يذكره، عن النبي ﷺ، وقد يُحتمل أن يكون ذلك من رأيه، فقد خالفه في ذلك
[ ١ / ٤٣٨ ]
الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَذَلِكَ (١) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وسورةٍ سورة.
قال محمد: السنَّة (٢)
_________________
(١) عثمان لأنه كان يختم القرآن في ركعة (وفي "المغني" لا بأس بالجمع بين السور في الصلاة النافلة، وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها، لأن النبي ﷺ هكذا كان يصلي أكثر صلاته. وإن جمع بين السورتين ففيه روايتان: إحداهما يُكره، والثانية لا يكره. أنظر: أوجز المسالك: ٢/٧٢.) . ثم أخرج عن ابن سيرين قال: كان تميم الداري يُحيي الليل كلّه بالقرآن كله في ركعة. وأخرج، عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري، فقد رأيته قام ليلة حتى أصبح، وكان يصبح بقراءة آية يركع فيها، ويسجد، ويبكي ﴿أَم حَسِبَ الَّذينَ اجتَرَحُوا السَّيِّئاتِ﴾ (الجاثية: ٤١) . وأخرج ابن سعيد أن عبد الله بن الزبير قرأ القرآن في ركعة، وأخرج نافع، عن ابن عمر أنه كان يجمع بي السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب. وأخرج عنه أيضًا أن ابن عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث في ركعة، وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة. وبهذا يظهر أنه لا بأس بقراءة القرآن كلَّه في ركعة واحدة أيضًا، بشرط أن يُعطي حَظه من التدبر، ولقد قفَّ شعري مما قال بعض علماء عصرنا إنه بدعة ضلالة، لأنه لم يفعله النبي ﷺ، وقد ألَّفت في ردِّه رسالة شافية سمَّيتها "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة" فلتُطالع.
(٢) بيان للتشبيه.
(٣) قوله: السنَّة، السُّنِّيَّة راجعة إلى توحُّد السورة بعد الفاتحة في الأوليين، والاكتفاء بالفاتحة في الأُخريين، وأما نفس قراءة الفاتحة وسورة أو قدرها في الأوليين فواجب عندنا.
[ ١ / ٤٣٩ ]
أَنْ تَقْرَأَ (١) فِي الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وإن لم تقرأ فيهما (٣) أجزأك (٤)
_________________
(١) قوله: أن تقرأ إلخ، هذا هو غالب ما عليه النبي ﷺ كما أخرجه الستة إلاَّ الترمذي، عن أبي قتادة: كان النبي ﷺ يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وأخرج الطبراني في معجمه، عن جاب بن عبد الله، قال: سنَّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وأخرج الطحاوي، عن أبي العالية، قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ أنه قال: لكل ركعة سورة. وروى الطبراني من حديث عائشة وإسحاق بن راهويه، من حديث رفاعة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
(٢) قوله: بفاتحة الكتاب، ولو زاد على ذلك في الأخريين لا بأس به، لما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية. وأغرب بعض أصحابنا حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد ردَّه شراح "المنية" - إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج الحلبي وغيرهما - بأحسن ردّ ولا أشكُّ في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوَّه به.
(٣) أي في الأخريين.
(٤) قوله: أجزاك، لما مرَّ من رواية ابن مسعود أنه كان لا يقرأ في الأخريين شيئًا، وأخرج ابن أبي شيبة، عن عليّ وابن مسعود أنهما قالا: اقْرَأْ في الأولّيَيْن وسبِّح في الأُخريين. وفي "حلية المجلّي (في الأصل: "حلية المحلي"، وهو تحريف) شرح منية المصلّي": هذا التخيير أي: بين القراءة والتسبيح والسكوت مرويّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ذكره في "التحفة" و"البدائع" وغيرهما، وزاد في "البدائع": هذا جواب ظاهر الرواية وهو
[ ١ / ٤٤٠ ]
وَإِنْ سبَّحت فِيهِمَا أَجْزَأَكَ (١)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ -.