١٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٤) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عمرَ بنِ الْخَطَّابِ
_________________
(١) (جمع في بذل المجهود ٥/٢٠٧ بين الحديثين، بأن الحديث الأول محمول على الأولوية، وأما الثاني، فعلى تعليم الجواز) .
(٢) قوله: فعل، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء، وكان ابن المسيب والحسن وقتادة لا يَرَون به بأسًا، كذا ذكره العيني، ولعلّ من أجازه لم يبلغه الأحاديث فإنها صريحة في أن السلام كلام ممنوع عنه.
(٣) قوله: ولا ينبغي، لأنه في شغل عن ردِّه، إنما السلام على من يمكنه الرد، وأجازه بعضهم لحديث: كان الأنصار يدخلون ورسول الله ﷺ يصلي ويسلمون فيردَّ عليهم إشارة بيده، كذا في "الاستذكار".
(٤) قوله: وهو يصلي، فإن سلَّم عليه هل يجب عليه الرد؟ فذكر العيني وغيره أن عند أبي يوسف لا يردّ في الحال ولا بعد الفراغ، وعند أبي حنيفة يردّه في نفسه، وعند محمد يرد بعد السلام، لما أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى، عن ابن مسعود كنا نسلِّم بعضنا على بعض في الصلاة فمررت برسول الله ﷺ فسلَّمت عليه، فلم يردّ عليَّ، فوقع في نفسي أنه نزل فيه شيء، فلما قضى رسولُ الله صلاته، قال: وعليك السلام. وأخرج الطحاوي، عن جابر: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فبعثني في حاجة، فانطلقت إليها، ثم رجعت وهو يصلي على راحلته فسلمتُ عليه فلم يردّ عليّ، ورأيته يركع ويسجد فلما سلَّم ردّ.
(٥) قوله: عن أبيه، هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي
[ ١ / ٥٣١ ]
بالهاجِرَةِ (١) فوجدتُهُ يسبِّحُ (٢) فقمتُ (٣) وراءَه فَقَرَّبَنِي، فَجَعَلَنِي بحذائِهِ (٤) عن يمينه، فلما جاء يَرْفَاءُ (٥) تأخَّرتُ فَصَفَفْنا وراءَه (٦) .
١٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أنه قام عن يسار ابنِ عمرَ فِي صلاتهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٧) .
١٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ
_________________
(١) عبد الله بن مسعود، ووثّقه جماعة وهو من كبار التابعين، مات بعد السبعين، كذا في "التقريب" وغيره.
(٢) وقت الحر.
(٣) قوله: يسبح، يُطلَق التسبيح على صلاة النافلة، ويقال للذِّكر ولصلاة النافلة سُبحة، يقال: قضيت سُبحتي، وإنما خُصَّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سبحة، لأنها نافلة كالتسبيحات، كذا في "النهاية"، والمراد ههنا: نافلة الظهر إن كان الهاجر بمعنى ما بعد الزوال أو صلاة الضحى إن حُمل على الحرّ.
(٤) فيه جواز الإمامة في النافلة.
(٥) بكسر الحاء وفتح الذال والمدّ، أي: بمقابلته.
(٦) قوله: يرفاء، حاجب عمر أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في "الصحيحين" في قصة منازعة علي والعباس في صدقة رسول الله ﷺ، كذا قال الزرقاني.
(٧) أي: خلف عمر.
(٨) أي: ابن عمر.
[ ١ / ٥٣٢ ]
أَبِي طَلْحَةَ (١)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ (٢) دَعَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ
_________________
(١) هو زيد بن سهل.
(٢) قوله: أن جدته، قال ابن عبد البر: إن جدّته مليكة، يقوله مالك، والضمير في جدته عائد إلى إسحاق، وهي جَدَّة إسحاق أمُّ أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك كانت تحت أبيه مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، قال: وذكر عبد الرزاق هذا الحديث، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، أن جدَّته مليكة، يعني جدة إسحاق، وساق الحديث بمعنى ما في "الموطأ". انتهى. وقال النووي: الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، وقيل: إنها جدّة أنس وهي بضم الميم وفتح اللام، وهذا هو الصواب، وعن الأصيلي: بفتح الميم وكسر اللام، وهذا غريب مردود، وقال الحافظ ابن حجر: الضمير في جدَّته يعود إلى إسحاق، جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض، وصححه النووي، وجزم ابن سعد وابن مندة بأنها جدة أنس، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في "النهاية" ومن تبعه وكلام عبد الغني في "العمدة" وهو ظاهر السياق، ويؤيِّده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدسي، عن عبيد بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، قال: أرسلَتني جدّتي إلى رسول الله ﷺ، واسمها مليكة، فجاءنا فحضرت الصلاة، الحديث قال: ومقتضي من أعاد الضمير إلى إسحاق، أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة، عن إسحاق، عن أنس، قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمي أم سليم خلفنا. هكذا أخرجه البخاري والقصة واحدة، طوَّلها مالك، واختصرها سفيان، قال: ويحتمل تعدّدها، وقد ذكر ابن سعد في "الطبقات" أمَّ أنس وهي أم سليم بنت ملحان وقال: هي الغميصا، ويقال: الرميصا، ويقال: اسمها سهلة، ويقال أنيفا، ويقال: رُميثة، ويقال: رميلة، وأمها مليكة بنت مالك، كذا في "التنوير". (ص ١٦٩) .
[ ١ / ٥٣٣ ]
لِطَعَامٍ، فَأَكَلَ (١) ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ (٢) . قَالَ أَنَسٌ: فقمتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسوَدَّ من طوال مَا لُبِسَ (٣) فنضحتُهُ (٤) بماءٍ، فَقَامَ (٥) عَلَيْهِ رسولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فصففتُ أنا واليتيم (٦)
_________________
(١) قوله: فأكل، زاد فيه إبراهيم بن طحان وعبد الله بن عون، عن مالك وأكلت منه، ثم دعا بوَضوء فتوضأ، ثم قال: قم فتوضأ ومُرْ العجوز فلتتوضأ، ولأصلِّ لكم.
(٢) قال السهيلي: الأمر ها هنا بمعنى الخبر. قوله: فلنصلِّ بكم، قال الحافظ: أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتُعقِّب بما رواه البخاري، عن أنس أنه لم يرَ النبي ﷺ يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلّي في بيته. وأجاب صاحب "القبس" بأن مالكًا نظر إلى الوقت الذي وقعت فيه تلك الواقعة وهو وقت صلاة الضحى.
(٣) أي: استعمل. ولُبْسُ كلِّ شيء بحبسه، قال الرافعي: يريد فُرش، فإن ما فُرش فقد لبسته الأرض.
(٤) قوله: فنضحته، لِيَلِين لا لنجاسة، قاله إسماعيل القاضي، وقال غيره: النضح طهور لما شكَّ فيه لتطييب النفس.
(٥) قوله: فقام عليه، فيه جواز الصلاة على الحصير، وما رواه ابن أبي شيبة وغيره، عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والله يقول: ﴿وَجَعَلنا جَهنم للكافرين حَصيرًا﴾ (سورة الإسراء: الآية ٨) .؟! فقالت: إنه لم يكن ليصلّي على الحصير. ففيه يزيد بن المقدام ضعيف، وهو خبر شاذٌّ مردود بما هو أقوى منه كحديث الباب، ولما في البخاري، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان له حصير يبسطه ويصلي عليه.
(٦) بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع، وبالنصب مفعول معه. قوله: واليتيم، هو ضميرة بن أبي ضمرة مولى رسول الله ﷺ، كذا سمّاه عبد الملك بن
[ ١ / ٥٣٤ ]
وراءَه والعجوزُ (١) وراءَنا، فَصَلَّى بِنَا ركعتينِ ثُمَّ انْصَرَفَ (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلِّه نَأْخُذُ، إِذَا صلَّى الرَّجُلُ الواحدُ مَعَ الإِمَامِ قَامَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، وَإِذَا صَلَّى الاثْنَانِ قَامَا (٣) خَلْفَهُ وهو قول أبي حنيفة - ﵀ -.
_________________
(١) حبيب، وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمرة سعد الحميري، ويقال: سعيد، ونسبه ابن حبان ليثيًا، ويقال: اسمه روح، ووهم من قال اسم اليتيم روح كأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه، وكذا وهم من قال: اسمه سليم، كما بيَّنه في الفتح، كذا في "شرح الزرقاني" (١/٣٠٩) .
(٢) قال النووي: هي أم سليم، وقال الحافظ: هي مليكة المذكورة.
(٣) أي: إلى بيته أو من الصلاة.
(٤) قوله: قاما (لا خلاف في أن سنّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف أوجز المسالك ٣/١٤١) خلفه: هذا هو مذهب أكثر العلماء، وبه قال عمر وعلي وابن عمر وجابر والحسن وعطاء ومالك وأهل الحجاز الشام والشافعي وأصحابه وأكثر أهل الكوفة، ومذهب ابن مسعود أنهم إذا كانوا ثلاثة قام الإمام وسطهم، فإن كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم، وبه قال النخعيُّ ونفر يسير من أهل الكوفة، كذا في "الاعتبار" للحازمي. وفي "صحيح مسلم" أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، فقام بينهما، وكذا أخرجه أبو داود والبيهقي ومحمد في كتاب "الآثار" والطحاوي وغيرهم، وفي بعضها أنه قال: هكذا كان النبي ﷺ يفعل وأجاب الجمهور عنه بوجوه: منها أنه لم يبلغه حديث أنس وغيره الدالّ صريحًا على تقدّم الإمام على الاثنين، وفيه بُعد، ومنها أنه فعل ما فعل لعذر، أو لبيان الجواز، لا لبيان أنه السنّة، ومنها أنه منسوخ بأحاديث أخر.
[ ١ / ٥٣٥ ]