١٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ (١)، عَنْ سعيد بن
_________________
(١) أخرجه مسلم وابن المنذر والطحاوي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. وفي الباب أحاديث دالَّة على أن النبي ﷺ كان يصلي الظهر بالهاجرة، أخرجها الطحاوي وغيره. ولنا حديث الإبراد رواه جماعة من الصحابة، فأخرجه البخاري ومسلم ومالك وغيرهم من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث عمرو بن عقبة، والبخاري من حديث أبي سعيد، وأحمد وابن ماجه والطحاوي من حديث المغيرة، وابن خزيمة من حديث عائشة، وروى البزّار من حديث ابن عباس، والبخاري من حديث أنس إبرادَ النبي ﷺ فعلًا. وروى الطحاويّ عن ابن عمر أنَّ عمر قال لأبي محذورة بمكة: أنت بأرضٍ حارَّة شديدة الحر، فأبرِد. والكلام في هذا البحث طويل، فمنهم من أمال حديث الإبراد إلى حديث خباب، ومنهم من عكس، وكل منهما ليس بذلك، ومال الطحاوي إلى نسخ التعجيل لما رواه عن المغيرة: صلَّى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. والقدر المحقق أن الترغيب إلى الإبراد ثابت قولًا، ومؤيَّد فعلًا وأثرًا، والتعجيل ليس كذلك (قال ابن قدامة في "المغني" ١/٣٨٩: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرّ والغيم خلافًا، قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحابه ﷺ ومن بعدهم، وأما في شدة الحرّ، فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد على كل حال، وهو ظاهر كلام أحمد، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال القاضي: إنما يُستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات، فأما من صلاّها في بيته أو مسجد في فناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي ﵀. انتهى مختصرًا من أوجز المسالك ١/١٨٥) .
(٢) هو الزهري.
[ ١ / ٥٤٦ ]
المسيب: أن (١) رسولَ الله ﷺ حِينَ قَفَل (٢) مِنْ خَيْبَرَ (٣) أَسْرَى (٤) حَتَّى إذا كان من آخر الليل عرّس (٥)،
_________________
(١) قوله: أن رسول الله إلخ، هذا حديث مرسل تبيَّن وصلُه، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة.
(٢) القفول الرجوع من السفر، قوله: حين قفل من خير، في مسلم من حديث أبي هريرة أنه وَقع عند رجوعهم من خيبر، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود: أقبل النبيُّ ﷺ من الحديبية ليلًا، فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. وفي "الموطأ"، عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق تبوك، وللبيهقي في "الدلائل" نحوه من حديث عقبة، ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقَّبه ابن عبد البر بأنها غزوة مؤتة، ولم يشهدها النبيُّ ﷺ وهو كما قال. وقد اختلف العلماء هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر؟ فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقَّبه عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين وهو كما قال، فإن في قصة أبي قتادة فيها أنَّ أبا بكر وعمر كانا معه، وأيضًا فإن قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر. ولم يستيقظ رسول الله ﷺ حتى أيقظه عمر بالتكبير، وفي قصة أبي قتادة: أن أول من استيقظ رسول الله ﷺ، كذا في "فتح الباري" ١/٣٧٩، وإلى تعدُّد القصة جنح العيني أيضًا. عمدة القاري ٢/١٨٠) .
(٣) وكانت غزوة خيبر سنة ست.
(٤) يقال: سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلًا.
(٥) التعريس: النزول آخر الليل.
[ ١ / ٥٤٧ ]
وَقَالَ (١) لِبِلالٍ: اكلأْ (٢) لَنَا الصُّبْحَ، فَنَامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأصحابُه، وكلأْ (٣) بلالٌ مَا قُدِّر (٤) لَهُ، ثُمَّ اسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ (٥) الْفَجْرِ، فغلَبَتْه عَيْنَاهُ (٦)، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رسولُ اللَّهِ ﷺ وَلا بلالٌ وَلا أَحَدٌ مِنَ الرَّكب، حَتَّى ضرَبَتْهم (٧) الشَّمْسُ، ففَزعَ (٨) رسولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا بِلالُ (٩)، فَقَالَ بِلالٌ يا رسول الله أخذ (١٠)
_________________
(١) قوله: وقال لبلال، هو ابن رباح المؤذن وأمه حمامة، مولى أبي بكر ﵁، شهد بدرًا والمشاهد كلها، مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة، وقيل: عشرين، وله بضع وستون سنة، كذا في "الإصابة" وغيره.
(٢) أي: ارقب لنا واحفظ علينا وقتَ الصبح، وأصل الكلأ: الحفظ والمنع والرعاية.
(٣) وفي مسلم: فصلّى بلال ما قُدِّر له.
(٤) بالبناء للمفعول أي ما يسَّره الله له.
(٥) أي: مواجهة الجهة التي يطلع منها.
(٦) زاد مسلم: وهو مستند إلى راحلته.
(٧) قال عياض: أي أصابهم شعاعها.
(٨) قوله: ففزع، قال النووي: أي انتبه وقام، وقال الأصيلي: فزع لأجل عدوِّهم خوفا أن يكون تبعهم، وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون تأسُّفًا على ما فاتهم من وقت الصلاة. وفيه دليل على ان ذلك لم يكن من عادته منذُ بعث، قال: ولا معنى لقول الأصيلي. لأنه ﷺ لم يتبعه عدوّ في انصرافه من خيبر ولا من حنين، ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي، بل انصرف من كلا الغزوتين غانمًا ظافرًا، كذا في "التنوير".
(٩) وفي رواية ابن إسحاق، ماذا صنعتَ بنا يا بلال؟ وفي نسخة: ما هذا.
(١٠) قوله: أخذ بنفسي إلخ، قال ابن عبد البر: معناه قبض نفسي الذي
[ ١ / ٥٤٨ ]
بِنَفْسِي (١) الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، قَالَ (٢): اقْتَادُوا (٣) فَبَعَثُوا رواحلّهم، فاقتادوها (٤)
_________________
(١) قبض نفسك، فالباء زائدة أي توفّاها متوفيًا به نفسك، قال: وهذا قول من جعل النفس والروح واحدًا، لأنه قال في الحديث الآخر: إن الله قبض أرواحنا، فنصَّ على أن المقبوض هو الروح ومن قال: النفس غير الروح تأوَّل قوله أخذ بنفسي أي: النوم الذي أخذ بنفسك. قال النووي: فإن قيل: كيف نام ﷺ مع قوله: إن عينيَّ تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلِّقة به، كالحزن والألم وغيرهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، وإنما يدرك ذلك العين، والعين نائمة، والثاني: أنه كان له حالان: أحدهما: ينام فيه القلب، والثاني: لا ينام، وهو غالب أحواله، كذا في "التنوير".
(٢) قال ابن رشيق: إن الله استولى بقدرته عليَّ كما استولى عليك مع منزلتك، قال: ويحتمل أن يكون المراد أن النوم غلبني كما غلبك.
(٣) قوله: قال: اقتادوا، قال القرطبي، أخذ بهذا بعض العلماء، فقال: من انتبه عن نوم في فائتة في سفر، فليتحوَّلْ عن موضعه، وإن كان واديًا فليخرج عنه، وقيل: هو خاص بالنبي ﷺ.
(٤) قوله: اقتادوا، أي ارتحلوا، زاد مسلم: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ابن رشيق: قد علَّله بذلك ولا يعلمه إلاَّ هو، قال عياض: هذا أظهر الأقوال في تعليله.
(٥) قوله: فقتادوها شيئًا، اختلفوا في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي، فقال أهل الحجاز تشاءم بالموضع الذي نابهم فيه ما نابهم، فقال: هذا وادٍ فيه شيطان، وذكر وكيع، عن جعفر، عن الزهري أن النبي ﷺ نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. وأما أهل العراق، فزعموا أن ذلك كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس، ومن السُّنَّة أن لا يصلي عند طلوعها ولا عند غروبها، كذا في "الاستذكار".
[ ١ / ٥٤٩ ]
شَيْئًا (١)، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلالا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ (٢) فصلَّى (٣) بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: مَنْ نسي (٤) صلاة فليصلِّها إذا ذكرها (٥)،
_________________
(١) للطبراني من حديث عمران، حتى كانت الشمس في كبد السماء.
(٢) قوله: فأقام الصلاة، لأحمد فأمر بلالًا فأذَّن، ثم قام رسول الله ﷺ، فصلّى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، وقال عياض: أكثر رواة "الموطأ" في هذا الحديث اكتفوا على "أقام" وبعضهم قال: "فأذَّن أو أقام بالشك".
(٣) قوله: فصلّى بهم، الصبح زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا يا رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها؟ فقال نهانا الله عن الربا ويقبله منا؟!.
(٤) زاد في رواية القعنبي: أو نام عنها. قوله: من نسي إلخ، فإن قيل: فلم خصَّ النائم والناسي بالذكر في قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، قيل: خصَّ النائم والناسي ليرتفع التوهّم والظنّ فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما، فأبان سقوط المأثم عنهما غير مسقط لما لزمَهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر بها يقضيها كل واحد إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهَّمة في النائم والناسي ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض، وإذا كان النائم والناسي وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، فالمتعمِّد أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة، وقد شذَّ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمِّد في ترك الصلاة في وقتها بأن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، كذا في "الاستذكار".
(٥) قوله: إذا ذكر، لأبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة، ثم
[ ١ / ٥٥٠ ]
فإن الله (١) ﷿ يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ .
قال محمد: وبهذا نأخذ، إلاَّ (٢)
_________________
(١) قال: إنكم كنتم أمواتًا، فردَّ الله إليكم أرواحَكم، فمن نام عن صلاةٍ فليصلِّها إذا استيقظ، ومن نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، كذا في "التنوير".
(٢) قوله: فإن الله إلخ، قال عياض: فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمَّنت الأمر لموسى وأنه مما يلزمنا اتِّباعه. وقال غيره: استُشكل وجه الأخذ بأن معنى لذكري إما لتذكرني فيها، وإما لأذكرك على اختلاف القولين، وعلى كلٍّ فلا يعطى ذلك، قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكّرها لكان التنزيل فيه لذكرها، وأصَح ما أُجيب به أن الحديث فيه تغييرمن الراوي، وإنما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في "سنن أبي داود"، وفي مسلم زيادة: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى، فبان منه أن استدلاله ﷺ إنما كان بهذه القراءة، فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكر، كذا في "التنوير".
(٣) قوله: إلا أن يذكرها في الساعة إلخ، يعني أن ظاهر قوله ﷺ وإن كان مفيدًا لجواز أداء الصلاة لمن نام أو نسي عند ذكره، ولو كان عند الطلوع والغروب والاستواء، لكن أحاديث النهي عن الصلاة فيها وهي مطلقة، قد خصصته بما عدا ذلك، فلا يجوز أداء الفائتة في هذه الساعات لأحاديث النهي هذا هو مذهب أصحابنا وذهب مالك والشافعي وغيرهم غلى أن أحاديث النهي مختصة بالنوافل التي لا سبب لها، والتفصيل في هذا المقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي العموم وظاهر حديث: "فليصلِّها إذا ذكرها"، يقتضي عموم جواز قضاء الفائتة (في الأصل: "جواز الفائتة"، والظاهر هو: "جواز قضاء الفائتة") . مع أحاديث "أدرك الصلاة"، فجمع بينها جماعة بأن حملوا أحاديث النهي على النوافل وغيرها على غيرها، فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت في هذه الأوقات، وأصحابنا لمَّا رأَوا أن علَّةَ النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت وغيرها، وخصوا الذكر بالذكر في غير هذه الأوقات وجوَّزوا أداء عصر يومه وقت
[ ١ / ٥٥١ ]
أَنْ يذكُرَها (١) فِي الساعةِ الَّتِي نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا: حِينَ (٢) تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى ترتفعَ وتبيضَّ، وَنِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ، حِينَ تحمَّر الشَّمْسُ حَتَّى تغيبَ إِلا عَصْرَ يَوْمِهِ (٣) فَإِنَّهُ يصلِّيها وَإِنِ احمرَّتْ الشمسُ قَبْلَ أَنْ تغرُبَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ -.
١٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ (٤) بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
_________________
(١) الغروب بحديث: "من أدرك ركعة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أدركها" لكن يشكل عليهم ورود: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها"، وأجابوا عنه بأنه قد تعارض هذا الحديث وحديث النهي، فأسقطناهما، ورجعناه إلى القياس، وهو يقتضي جواز أداء عصر يومه عند الغروب، لأنه صار مؤدىً كما وجب وعدم جواز صبح يومه في وقت الطلوع لأن وجوبه كامل فلا يتأدى بالناقص، وزيادة تحقيقه في كتب الأصول، لكن لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعيَّن عند تعذر الجمع وهو ههنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى للمتأمل.
(٢) قوله: أن يذكُرَ، قد أيَّده جماعة من أصحابنا منهم العينيّ، وغيره بما ورد في حديث التعريس أنه ﷺ ارتحل من ذلك الموضع وصلّى بعد ذلك ولم يكن ذلك إلاّ لأنه كان وقت الطلوع، وفيه نظر: أمّا أولًا، فلأنه قد ورد تعليل الاقتياد صريحًا بأنه موضع غفلة وموضع حُضور الشيطان، فلا يُعدل عنه، وأما ثانيًا: فلأنه ورد في رواية مالك وغيره حتى ضربتهم الشمس، وفي بعض روايات البخاري: لم يستيقظوا حتى وجدوا حرَّ الشمس، وذلك لا يمكن إلا بعد الطلوع بزمان وبعد ذهاب وقت الكراهة.
(٣) بيان لتلك الساعات.
(٤) احتراز عن عصر أمس لأن وجوبه كامل، فلا يتأدّى بالناقص.
(٥) العدوي المدني.
[ ١ / ٥٥٢ ]
يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ (٢) يحدَّثونه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أدركَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا (٣) . وَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.