٢٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ في
_________________
(١) إلى المدينة، قلت: كم أقمتم بها؟ قال: أقمنا بها عشرًا، ولا يقال: لعلهم عَزموا على السفر في اليوم الأول أو في الثاني أو الثالث وهكذا واستمرَّ بهم ذلك عشرًا، لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعيَّن أنهم نووا الإقامة أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك.
(٢) في نسخة: أنه إذا صلّى كان يصلّي مع الإمام بمنى يصلي أربعًا.
(٣) لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد المأموم أنَّ القصر أفضل، ولكنَّ فضيلةَ الجماعة آكد.
(٤) قوله: أربعًا (قال ابن عبد البر في "الاستذكار": اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلّى ركعتين، فإذا أدرك معه ركعة بسجدتيها صلّى أربعًا، وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا: يصلّي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد، وهو قول الثوري والشافعي: أوجز المسالك ٣/١١٢)، هذا هو السنَّة المأثورة كما أخرجه أحمد، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنّا إذا كنا معكم صلّينا أربعًا، وإذا رجعنا صلَّينا ركعتين، فقال: تلك سنَّة أبي القاسم ﷺ.
(٥) لأنه مسافر.
(٦) أي: المقتدي به.
[ ١ / ٥٦٦ ]
الصُّبْحِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ مِنْ أَوَّلِ المفصَّل (١) يردِّدهن (٢) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَقْرَأُ (٣) فِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وَنَحْوِهِمَا (٤) .