٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ الله، عن أمِّ قيس (٤)
_________________
(١) بفتح الغين، أي غسل ما أصابه بوله.
(٢) قوله: بول الصبي، قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه، واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعام، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبيّ والصبية كبول الرجلين مرضعين كانا أو غير مرضعين، وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبيّ ما دام يشرب اللبن، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. وقال الشافعي: بول الصبيّ الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام، وقال الطبري: بول الصبية يغسل غسلًا، وبول الصبيّ يُتبع ماءً، وهو قول الحسن البصري، وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج، عن ابن شهاب، قال: مضت السنَّة أن يُرش بول الصبي ويُغسل بول الجارية، وقد أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول المرأة والرجل في القياس، فكذلك بول الغلام والجارية، وقد رُويت التفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يُغسل، وبول الصبية يُغسل في آثار ليست بالقوية، وقد ذكرتها في التمهيد. انتهى. وفيه ما فيه.
(٣) قوله: عن عبيد الله بن عبد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عبتة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وطائفة، وثقه أبو زرعة، والعجلي وغير واحد، مات سنة أربع أو خمس وتسعين، وقيل ثمان وتسعين، كذا في "إسعاف المبطأ برجال الموطأ".
(٤) قوله: أم قيس، هو أخت عكاشة، أسلمت قديمًا وهاجرت إلى المدينة، روى عنها مولاها عدي بن دينار، ووابصة بن معبد وغيرهما كذا في "الإسعاف"، وقال الزرقاني: اسمها جذامة وقيل: آمنة.
[ ١ / ٢٥٣ ]
بنتِ مِحْصَن (١): أَنَّهَا جاءتْ بابنٍ لَهَا (٢) صغيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطعامَ (٣) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَضَعَهُ النبيُّ ﷺ فِي حُجْره (٤)، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ (٥) فدعا بماءٍ فنضح (٦) (٧)
_________________
(١) بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان الأسدي.
(٢) قوله: بابن لها صغير، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته، قال: وروى النسائي أن ابنها هذا مات في عهد النبي ﷺ وهو صغير.
(٣) قوله: لم يأكل الطعام، المراد بالطعام ماعدا اللبن التي ترضعه، والتمر الذي يُحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغيرها، فكأنّ المراد لم يحصل له الإغتذاؤ بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في شرح صحيح مسلم وشرح المهذب، وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن عن الرضاع.
(٤) بفتح الحاء على الأشهر، تكسر وتضم: الحضن.
(٥) قوله: ثوبة، أي ثوب النبي ﷺ، وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراب به ثوب الصبي، والصواب الأول، قاله ابن حجر.
(٦) النضح هو رش الماء من غير دَلْك، والغسل إنما يكون بصب الماء من غير مبالغة.
(٧) قوله: فنضح، قال النووي في شرح صحيح مسلم: قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات، والثاني أنه يكفي النضح فيهما، والثالث لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب "التتمة" من أصحابنا، وهما شاذّان، وممن قال بالفرق: عليّ وعطاء بن أبي رباح والحسن
[ ١ / ٢٥٤ ]
عليه (١) ولم يَغْسِلْه (٢) .
_________________
(١) البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة، وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما. واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيّ، ولا خلاف في نجاسته، ونَقل بعض العلماء الإجماع على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلاَّ داود الظاهريّ، قال الخطابيّ وغيره: وليس تجويز في جوّز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب، وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطّال ثم القاضي عياض عن الشافعية وغيرهم أنهم قالوا بطهارة بول الصبي فيُنضح فحكاية باطلة، وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيها، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عُصر لا يُعصر، قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يُشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يُشترط، وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أني غمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره، وهذا هو الصحيح المختار، ويدلّ عليه "فنضحه ولم يغسله" (انظر "شرح مسلم" للنووي (باب حكم بول الرضيع) (١/١٣٩» .
(٢) قوله: عليه، لمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّه، وزاد أو عَوانة (في الأصل: "ابن عَوانة"، وهو خطأ) في صحيحه: "عليه".
(٣) قوله: ولم يغسله، قال ابن حجر: ادّعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب وأن الحديث انتهى عند قوله: "فنضحه"، قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال: فرشّه، ولم يزد على ذلك.
[ ١ / ٢٥٥ ]
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَتْ رخصةٌ (١) فِي بَوْلِ الغلام إذا كان لم يأكل الطعام،
_________________
(١) انتهى. وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: ولم يغسله، وقد قالهما مع مالك: الليثُ وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي، وعطاء، والحسن، والزهري، وأحمد، وإسحاق، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه: هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي. والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية: قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا: المراد بقولها: لم يغسله أي غسلًا مبالغًا فيه، وهو خلاف الظاهر. ويُبعده ورود الأحاديث الأُخر في التفرقة، وقال الخطابي: ليس تجويز من جوّز النضح من أجل أن بول الصِّبيان غير نجس، وأثبت الطحاوي الخلاف، وكذا جزم به ابن عبد البَرّ وابن بطّال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة، وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب المذهب أعلم بمرادهم من غيرهم.
(٢) قوله: قد جاءت رخصة، أي بالنضح في بول الغلام ما لم يطعم الطعام دون الجارية كما في حديث أم قيس: "فنضحه ولم يغسله"، وفي سنن ابن ماجة من حديث علي مرفوعًا: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية، وفيه عن لبابة قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبَس ثوبًا غيره، فقال: إنما يُنضح من بول الذكر ويُغسل من بول الأنثى، وفي سنن أبي داود عن علي ولبابة مثل ما مر، وعن أبي السَّمح قال: كنت أخدم النبي ﷺ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني قفاك فأستره به، فأتي بحسن
[ ١ / ٢٥٦ ]
وَأَمَرَ بغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وغَسْلُهما (١) جَمِيعًا أحبُّ إلينا وهو
_________________
(١) أو حسين فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يُغسل من بول الجارية ويُرشّ من بول الغلام، وللنسائي من حديث أبي السمح مثله. فهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بالرخصة في بول الغلام بالنضح، والفرق (في الأصل: و"الرق"، وهو خطأ) بينه وبين بول الجارية، وحَمَل أصحابُنا النضحَ والرشَّ على الصبّ الخفيف بغير مبالغة ودَلك، والغسل على الغسل مبالغة، فاستويا في الغسل. وقالوا: النضح يُستعمل في الغسل كما في حديث عليٍّ في المذي من قوله ﷺ: "فينضح فرجه"، أي يغسله، ويؤيده ما روى أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلَته، وكانت تغسل من بول الجارية.
(٢) قوله: وغسلهما جميعًا أحب إلينا، لأنه يحتمل أن يكون المراد بالنضح صبّ الماء عليه، فقد يُسمى ذلك نضحًا، وإنما فُرِّق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لمخرجه، وبول الجارية يتفرَّق لسعة مخرجه، فأمر في الغلام بالنضح أي صب الماء عليه في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن ينقع في الماء لأنه يقع في مواضع متفرقة، كذا ذكره الطحاوي وأيّده بما أخرجه عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش، والصب بالصب، ثم أخرج حديث عائشة وفيه: فأتبعه الماء، وقال: وإتباع الماء حكمه حكم الغسل، ألا يرى أن رجلًا لو أصاب ثوبه نجاسة فأتبعه الماء طهر ثوبه، ثم أخرج عن أم الفضل قالت: لما وُلد الحسين أتيت (في الأصل: "أتيتُه به"، والظاهر"أتيتُ")، به إلى النبي ﷺ، فوضعته على صدره فبال عليه، فأصاب إزاره، فقلت: يا رسول الله أعطني إزارك أغسله، فقال: إنما يُصَبّ من بول الغلام، ويغسلُ من بول الجارية، ثم قال: فثبت أن النضح أراد به الصب حتى لا يتضاد الحديثان المختلفان (انظر: "عمدة القاري" للعيني (١/٨٩٣» .
[ ١ / ٢٥٧ ]
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (١) .
٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هشامُ (٢) بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ (٤) ﵂، أنها قالت:
_________________
(١) وكذا أبي يوسف، ذكره الطحاوي.
(٢) قوله: هشام بن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، عن أبيه وعمِّه عبد الله بن الزبير، وعنه مالك وأبو حنيفة وشعبة، وثّقه أبو حاتم وغيره، مات سنة خمس وأربعين ومائة، كذا في "إسعاف المبطّأ برجال الموطأ" للسيوطي.
(٣) قوله: عن أبيه، عروة بن الزبير أبو عبد الله، عن أبيه وأخيه عبد الله، وعلي، وابنيه، وعائشة، وعنه بنوه عبد الله ومحمد وعثمان وهشام، مات سنة أربع وتسعين، كذا في "الإسعاف".
(٤) قوله: عن عائشة، بنت أبي بكر الصديق زوج النبي ﷺ، أمها أمّ رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس، تزوّجها رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة بسنتين، هذا قول أبي عبيدة: بثلاث سنين، وابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت أصحاب النبي ﷺ الأكابر يسألونها عن الفرائض، وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، توفيت سنة سبع وخمسين، وقيل سنة ثمانية وخمسين، لسبع عشرة خَلَتْ من رمضان، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب" لابن عبد البر.
[ ١ / ٢٥٨ ]
أُتي (١) النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ (٢) فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فأَتْبَعَه (٣) (٤) إِيَّاهُ (٥) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ: تُتْبِعُه (٦) إِيَّاهُ غَسْلا (٧) حَتَّى تُنْقِيَهُ (٨)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀.
_________________
(١) مجهول.
(٢) قوله: بصبيّ، يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس، ويحتمل أن يكون الحسن بن عليّ أو الحسين، كذا في "الفتح".
(٣) بإسكان المثناة.
(٤) الضمير المتصل للبول والمنفصل للماء، ويجوز العكس.
(٥) قوله: إيّاه، زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: "ولم يغسله". ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام: "فصبّ عليه الماء". وللطحاوي "فنضحه عليه".
(٦) بصيغة الخطاب وكذا قرينه والخطاب عام، وفي بعض النسخ ننقيه ونتبعه بصيغة المتكلم.
(٧) أي غسلًا خفيفًا.
(٨) من الإنتقاء أو التنقية.
[ ١ / ٢٥٩ ]