حديثٌ أوَّلُ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ
مالكٌ (^١)، عن صَفْوانِ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: "غُسْلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما علِمتُ، ولم يختلِفُوا في إسنادِهِ هذا (^٢).
ورواهُ بكرُ (^٣) بن الشَّرُودِ الصَّنعانِيُّ عن مالكِ بن أنسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-.
وهذا خطأٌ في الإسنادِ (^٤)، وبكرُ بن الشَّرُودِ سيِّئُ الحِفظِ، ضعِيفُ الحديثِ، عندَهُ مناكِيرُ.
_________________
(١) الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٦٩).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٣٠)، ومن طريقه ابن حبان (١٢٢٨)، والبغوي (٣٣١)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٥٤٥)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٨٩٥)، وأبي داود (٣٤١) والجوهري، (٤٤٢) والبيهقي ١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦ والبيهقي ١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (٨٧٩)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى (١٥٩٤)، والشافعي في مسنده ١/ ١٥٤ ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٨٨، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٨)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد ١٨/ ١٢٥ (١١٥٧٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨٤٦) (٥) والبيهقي ٣/ ١٨٨. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٠ حديث (٤٢٧٢).
(٣) د ٤: "بكير"، خطأ، وهو بكر بن عبد اللَّه بن الشرود الصنعاني. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٨.
(٤) زاد هنا في د ٤: "لا شك فيه".
[ ١٠ / ٢٤٤ ]
وقد تقدَّمَ القولُ مُستَوعَبًا في غُسلِ الجُمُعةِ، وما في ذلك من الآثارِ والمعاني، للسَّلفِ من العُلماءِ والخلفِ منهُم، في بابِ ابنِ شِهابٍ عن سالم، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ" فظاهِر الوُجُوبُ، الذي هُو الفرضُ.
وليسَ كذلك، لآثارٍ وردَتْ تُخرِجُ هذا اللَّفظَ عن ظاهِرِهِ، إلى معنى السُّنّةِ والفَضْل.
وقد ذكَرْناها في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عندَ قولِ عُمرَ لعُثمانَ (^١): الوُضُوءُ أيضًا وقد عَلِمتَ أَنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- كان يأمُرُ بالغُسلِ (^٢).
وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ". أي: وُجُوبَ السُّنّةِ، أو واجِبٌ في المروءة (^٣)، أو واجِبٌ في الأخلاقِ الجَمِيلةِ، كما تقولُ العربُ: وجَبَ حقُّكَ. وليسَ على أنَّ ذلك واجِبٌ فرضًا.
ومِن الدَّليلِ على ما قُلناهُ في معنى هذا الحديثِ، وما تأوَّلنا فيه، وهُو مع ذلك قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وإليه ذهَبَ أئمّةُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ:
ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: أخبرنا همّامُ، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ (^٤) أفضَلُ" (^٥).
_________________
(١) سقط من د ٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).
(٣) قوله: "أو واجبٌ في المروءة" لم يرد في م.
(٤) في د ٤: "فهو".
(٥) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك، وسيأتي لاحقًا بإسناد المؤلف من طريق ابن الجارود أيضًا.
[ ١٠ / ٢٤٥ ]
فكيفَ يجُوزُ مع هذا الحديثِ ومثلِهِ، أن يُحملَ قولُهُ -ﷺ-: "غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم" على ظاهِرِهِ؟ هذا ما لا سبِيلَ إليهِ.
ومِمّا يدُلُّ على ما قُلنا: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَوَى هذا الحديثَ، الذي ظاهرهُ الوُجُوبُ في (^١) غُسلِ الجُمُعةِ، وكان يُفتِي بخِلافِ ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّهُ فهِمَ من معنَى الحديثِ ومَخْرجِهِ وفحواهُ، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنى فيه ما تأوَّلنا، وباللَّه توفيقُنا.
ذكر عبدُ الرزّاقِ (^٢)، عن عُمرَ (^٣) بن راشدٍ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سلَمةَ، قال: سمعتُ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يقولُ: ثلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلم يومَ الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسِّواكُ، ومَسُّ طِيبٍ (^٤) إن وجدَهُ.
قال أبو عُمر: معلومٌ أنَّ الطِّيبَ والسِّواكَ ليسا بواجبَيْن يومَ الجُمعة ولا غيرَه، فكذلك الغُسلُ، وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيد الخُدْري ما يدلك على أنَّه حَمَلَهُ على خلافِ ظاهرِ حديثِهِ الذي رواهُ مالكٌ في هذا الباب (^٥).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن بَدْرٍ، عنِ الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "من أتَى الجُمُعةَ فتَوضَّأ، فبها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ" (^٦).
_________________
(١) في م: "وجوب" بدل: "الوجوب في".
(٢) في المصنَّف (٥٣١٨).
(٣) في ف ٣، د ٤: "عن معمر"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامي. انظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٠.
(٤) في ف ٣، م: "ومس الطيب"، والمثبت من الأصل.
(٥) جاءت العبارة في د ٤ مغايرة لما هنا، والظاهر أنها من النشرة الأولى فغيرها المؤلف بما أثبتنا من الأصل.
(٦) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨). وانظر تخريجه هناك.
[ ١٠ / ٢٤٦ ]
وهذا أوضَحُ شيءٍ في سُقُوطِ وُجُوبِ غُسلِ يوم الجُمُعةِ.
وفيه دَليلٌ على أنَّ حديثَ صفوانَ بن سُلَيم ليسَ على ظاهِرِهِ (^١).
والأصلُ في الفَرائضِ أن لا تجِبَ إلّا بيَقِينٍ، ولا يقِينَ في إيجابِ غُسلِ الجُمُعةِ، مع ما وصَفْنا.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن يحيى قاضِي القُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال (^٢): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْدِيٍّ، عن همّام (^٣)، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ".
قال أبو عُمر: "نِعمَتْ" في هذا الحديثِ وما كان في معناهُ، لا تُكتَبُ إلّا بالتّاءِ، ولا يُوقَفُ عليها إلّا بالتّاءِ، وهِي مجزُومةٌ في الوصلِ والوقفِ، إلّا أن تتَّصِلَ بساكِنٍ بعدَها فتُكسرُ.
وسُئل أبو حاتِم (^٤): من أينَ دخلَ التَّأنِيثُ في: نِعمَتْ؟ فقال: أرادُوا: نِعمَتِ الفِعلةُ، أو: نِعمَتِ الخَصْلةُ (^٥).
_________________
(١) زاد هنا في د ٤: "في قوله: واجب على كل مسلم".
(٢) أخرجه في المنتقى (٢٨٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٨٠، ٣٤٤، ٣٤٦ (٢٠٠٨٩، ٢٠١٧٤، ٢٠١٧٧)، والدارمي (١٥٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤٠ (٦٨١٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٩٠، من طريق همام، به، وإسناده ضعيف، فإن الحسن لم يسمعه من سمرة. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٥ (٤٩٥٩).
(٣) وقع في الأصل: "عن هشام"، خطأ. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد اللَّه، البصري. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٢.
(٤) هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ البصري، من أئمة علوم القرآن، واللغة، والشعر، توفي قرابة عام خمسين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٠١.
(٥) إنما سأل أبو حاتم شيخه الأصمعي عن ذلك، فأجابه بهذا الجواب، كما في تاج العروس ٣٠/ ٤٩٢.
[ ١٠ / ٢٤٧ ]
قال: ولا يقولُ عَربيٌّ: نِعمةٌ، بالهاءِ.
قال أبو حاتِم: قلتُ للأصْمَعِيِّ: في الحديثِ: "من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ". ما قولُهُم: فبِها؟ قال: أظُنُّهُ يُرِيدُ: فبالسُّنةِ آخُذُ، أضْمَرَ ذلك إن شاءَ اللَّه.
أخبرنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ (^١)، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، قال: سألتُ عَمْرةَ، عن غُسلِ الجُمعةِ، فذكَرَتْ أنَّها سمِعَتْ عائشة، تقولُ: كان النّاسُ عمالَ أنفسِهم يَرَوحونَ بهيئةٍ، فقيلَ: لو اغتَسَلْتُم (^٢).
حدَّثنا أحمد بن سَعِيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بن البِشْرِ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، أن مالكًا سُئلَ عن غُسْلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ قال: هو سُنّةٌ ومعرُوفٌ. قيل لهُ: إنَّ في الحديثِ: "واجبٌ"؟ قال: ليسَ كلُّ ما جاءَ في الحديثِ يكونُ كذلك.
وحدَّثنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن
_________________
(١) في د ٤: "بشير"، خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام ٢٧/ ٢٦٣.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٧، من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٣٦٦)، والشافعي في مسنده، ص ١٧٢، وفي اختلاف الحديث (٨٣)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١٥)، والحميدي (١٧٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٤٤)، وإسحاق بن راهوية (٩٨٩)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٣٩٦ (٢٤٣٣٩)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٤٢ (٢٦٩)، وابن حبان ٤/ ٣٧ (١٢٣٦)، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٨٩، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣١ (١٦٢٥٤).
[ ١٠ / ٢٤٨ ]
وضّاح، قال حدثنا ابنُ أبي مريم (^١)، قال: حدَّثنا أشهَبُ، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ، عن غُسلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ فقال: هُو حسنٌ، وليسَ بواجبٍ (^٢).
وحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن سعِيدٍ، قالوا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بن رَبِيعةَ، عن عُثمان بن عَطاءٍ، عن أبيه، قال: من لم يَسْتطِعْ أن يغتسِلَ يومَ الجُمعةِ، فليَمسَّ طيبًا.
قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عن موسى (^٣) بن صُهَيبٍ، قال: كانوا يقولونَ: الطِّيبُ يُجزئ من الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.
قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا هشامُ بن خالد، قال: حدَّثنا بقيّةُ، عن يُونُسَ بن راشدٍ، عن عبد الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، قال: الطِّيبُ يُجزئُ من الغُسلِ يومَ الجُمعةِ (^٤).
قال أبو عُمر: قد مَضَى في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من الحُجّةِ في سُقوطِ وجُوبِ غُسْلِ يوم الجُمُعةِ من جهةِ الأثرِ والنَّظرِ ما فيه كِفايةٌ، وذكَرْنا هُنالكَ ما استقَرَّ عليه القولُ في غُسلِ الجُمُعةِ، وما اختارَهُ جُمهورُ العُلماءِ فيه، والذي عليه أكثر الفُقهاءِ، أَنَّهُ سُنّةٌ دونَ فريضةٍ، وهُو الصَّوابُ، وباللَّه التَّوفيقُ.
_________________
(١) قوله: "قال: حدثنا ابن أبي مريم" سقط من م.
(٢) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٣١٢. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ٦/ ١٥٣، من طريق ابن وهب، عن مالك، به.
(٣) في د ٤: "عن مسلم"، خطأ. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ٤٢١.
(٤) انظر: الاستذكار ٢/ ١٦.
[ ١٠ / ٢٤٩ ]