عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمان بن يَسارٍ، حديثانِ
حديثٌ ثالِث عشرين لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسار
مالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: "يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يَحرُمُ من الوِلادةِ".
هكذا في كِتابِ يحيى: وعن عُروةَ بن الزُّبيرِ. بواوِ العطفِ، وهُو خطأٌ، والصَّوابُ في إسنادِ هذا الحديثِ: سُليمانُ بن يَسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ. وكذلك هُو عندَ القَعْنبيِّ (^٢)، وابنِ بُكيَرٍ، وابنِ وَهْبٍ (^٣)، وابنِ القاسم، والتِّنِّيسيِّ (^٤)، وأبي المُصعبِ (^٥) وجماعتِهِم (^٦) في "المُوطَّأ": عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ.
وهُو مَعرُوفٌ لسُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، وغيرُ نكيرٍ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، فكيفَ وسُليمانُ دُونَ عُروةَ في السِّنِّ واللِّقاءِ، وإن كانا جميعًا من فُقهاءِ عَصْرِهِما؟
وقد رَوَى هذا الحديثَ عن عُروةَ: مكحُولٌ الشّاميُّ، وهُو من كِبارِ التّابِعينَ أيضًا، ورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهاب (^٧)، وهشامُ بن عُروةَ (^٨)، وجماعةٌ.
_________________
(١) الموطأ ٢/ ١٢٦ (١٧٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، وأبو عوانة (٤٤٠٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٩٢) من طريق القعنبي به.
(٣) أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ٢/ ٢٩٨، وأبو عوانة (٤٤٠٨) من طريق ابن وهب، به.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٥، من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به.
(٥) الموطأ بروايته ٢/ ١٣ (١٧٥٢).
(٦) في ي ١: "وغيرهم" بدل: "والتنيسي، وأبي المصعب، وجماعتهم".
(٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١١٩ - ١٢٠ (١٧٦٣).
(٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤).
[ ١٠ / ٤٨٧ ]
ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن مَكحُولٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه -ﷺ- أنَّهُ قال: "يحرُمُ من الرَّضاعةِ، ما يحرُمُ من النَّسبِ" (^١).
ورواهُ يحيى القطّانُ، عن مالكٍ، كما رواهُ سائرُ أصحابِ مالكٍ، غيرَ يحيى بن يحيى، وحسبُكَ بيحيى بن سعيدٍ القطّانِ إتقانًا وحِفظًا وجَلالةً.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن دينارٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- قال: "ما حرَّمتِ الوِلادةُ، حرَّمتِ الرَّضاعةُ" (^٢).
وهذا الحديثُ واضِحُ المعنى.
وفيه دليلٌ على أنَّ لبنَ الفَحْلِ يُحرِّمُ، وإن كان مُحتَمِلًا للتَّأويلِ.
وقد مَضَى القولُ مُسْتَوعبًا في لَبنِ الفحلِ، وما في ذلك من التَّنازُع بين العُلماءِ مُجوَّدًا، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.
_________________
(١) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (٣٠٥)، وأبو عوانة (٤٣٨٤) من طريق ابن وهب، به.
(٢) أخرجه الترمذي (١١٤٧) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٢٠٠، ٢٨٨ (٢٤١٧٠، ٢٤٢٤٢)، والدارمي (٢٢٤٩)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٨، وفي الكبرى ٥/ ١٩٢ (٥٤١٣) من طريق يحيى القطان، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٨٢٧ (١٦٧٢٧).
[ ١٠ / ٤٨٨ ]