حَدِيثٌ تَاسِعٌ وَخَمْسُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ التَّنَاجِي التَّسَارُّ وَذَلِكَ مُكَالَمَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عِنْدَ أُذُنِهِ بِمَا يُسِرُّهُ مِنْ غَيْرِهِ وَالنَّهْيُ إِنَّمَا وَرَدَ كَمَا تَرَى إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَأَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَمَا فَوْقَهُمْ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرحمان حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سَحْنُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ لَا تَدَعُوا صَاحِبَكُمْ نَجِيًّا لِلشَّيْطَانِ
[ ١٥ / ٢٨٧ ]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ وَقَوْلُهُ نَجِيًّا لِلشَّيْطَانِ يُرِيدُ لِأَنَّهُ يُوَسْوِسُ فِي صَدْرِهِ مِنْ جِهَتِهِمَا مَا يُحْزِنُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَتَى فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَ لِئَلَّا يَحْزَنَ الثَّالِثُ وَيَسُوءُ ظَنُّهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ قِيلَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي هَذَا حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فَقَدَ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ عن نافع جماعة منهم مالك والليث وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مُفَسِّرَةٌ لِأَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ بِالسُّوقِ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرِي فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ فَصِرْنَا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ اسْتَأْخِرَا أَوِ انْتَظِرَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ ١٥ / ٢٨٨ ]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَعِنْدَ اللَّيْثِ فِي هَذَا إِسْنَادٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ الْهَادِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُرْيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَلَا يتناجى اثنان دون الثالث
[ ١٥ / ٢٨٩ ]
وحدثنا عبد الرحمان بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ لَا يُبَالُونَ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَظَمِ حُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ نَافِعٌ فَرُبَّمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ حَاجَةٌ وَمَعَهُ رَجُلَانِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يُكَلِّمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَابِعٌ فَإِذَا جَاءَ قَالَ شَأْنَكَ وَصَاحِبَكَ فَإِنَّ لِي إِلَى صَاحِبِي هَذَا حَاجَةً قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا لِئَلَّا يَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ يَنَالُ مِنْهُ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ قَالَ الشَّاعِرُ يُرَوِّعُهُ السِّرَارُ بِكُلِّ أَمْرٍ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ بِهِ السِّرَارُ
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
[ ١٥ / ٢٩٠ ]
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحرث قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَقُلْنَا لِابْنِ عُمَرَ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ فَلَا يَضُرُّهُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ لَا يَضُرُّكَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابو يعقوب الحبيبي بطرسوس عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَالْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُنَاجِي رَجُلًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي وَقَالَ
[ ١٥ / ٢٩١ ]
مَالِكٌ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵇ قَالَ إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا مَعْنًى غَيْرُ الْمَعْنَى الَّذِي قَبْلَهُ وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى مِنْهُمَا اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُتَنَاجِيَيْنِ فِي حَالِ تَنَاجِيهِمَا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ
[ ١٥ / ٢٩٢ ]
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَمَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما
[ ١٥ / ٢٩٣ ]
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ وَلَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَمَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ وَاحِدٌ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ بْنُ هَانِئٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
[ ١٥ / ٢٩٤ ]