٦٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله (١) قال: «إذا شك أحدكم في صلاته: فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم؛ فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان».