٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - ﵁ - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
_________________
(١) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(٢) خبر كان.
(٣) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(٤) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(٥) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(٦) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟ فقال: إذا رأى ولاة الأمر فقلت: السنة قضت في هذا. - فقال: إذا رأى ولاة الأمر.
[ ٨٢ ]
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - ﷺ - يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» (١).
٤٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه (٢): أن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» (٣).