٣٨ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟
فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا (٢).
_________________
(١) والأفضل: جعله على عاتقيه مثل ما قال - ﷺ - لجابر: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به». ومع القدرة: يستر العاتقين، ويكفي واحد.
(٢) المقصود: الستر، إذا سترت رأسها وبدنها كفى. ويجب ستر الفدمين، وإن انكشفت في الصلاة بطلت. قلت: خبر أم سلمة وفيه: «نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» الصحيح وقفه كما صححه الأئمة. وذكر ذلك أبو داود في سننه، والدارقطني في «علله» وغيرهم، وهو الصواب، وانظر «نصب الراية».
[ ٧٣ ]