٩١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يتيمم إلى المرفقين.
وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربه للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين» (٤).
_________________
(١) الأمر واسع. والصواب: لا بأس أن يؤمهم؛ كما فعل عمرو بن العاص بأصحابه.
(٢) وهذه مسألة خلاف. والأقرب: أنه يقطع؛ لقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].
(٣) صدق، رحمة الله.
(٤) وهذا قول ضعيف، وكان باجتهاد ابن عمر. والصواب: ضربة واحدة، والكفين فقط، ولا يمسح الذراعين، هكذا في «الصحيحين». - ويراعي الترتيب: فيقدم الوجه، ثم اليدين وجوبًا.
[ ٢٦ ]