٤٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله - ﷺ - يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله - ﷺ - يصنع؟ قال: كان إذ جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسري على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل (٤).
_________________
(١) (إذا أمن) لا مفهوم له، بل إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، ولو لم يؤمن، فيؤمن المأموم.
(٢) يؤمن المأموم والإمام؛ حتى تتفق التأمينات.
(٣) التأمين واجب، ولا أعرف صارفا. والجمهور على أنه مستحب؛ لحديث المسيء في صلاته. والظاهرية على الوجوب، وقولهم قول قوي. وفيه: نصح الملائكة بني آدم، ومحبتهم لأهل الطاعة.
(٤) وهذا يعم: بين السجدتين، والتشهد، وصرح به في طاعة رواية وائل عند أحمد. قلت: أليس شاذًا؛ لتفرد عبد الرزاق به؟ =
[ ٤٢ ]
٥١ - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر: أنه أخبره: أنه كان يرى عبد الله بن عمر - ﵁ - يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني (١).