١٥ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن رجلًا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه.
قال مالك: «وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه» (٤).
_________________
(١) الصواب: أن الأولى هي الفريضة؛ لقوله في الثاني: «تكن لك نافلة»، وخفي هذا على ابن عمر.
(٢) مثل ما تقدم، خفي على سعيد السنة.
(٣) وهذا ليس بشيء، وقول ابن عمر خفيت عليه السنة، وكذا مالك ﵀، بل يصليها: سواء كانت المغرب أو الفجر، أو غيرها. ويصليها على حالها.
(٤) إن صح لعله أزاله لشيءً آخر، فإذا استقام دينه يقدم على الناس، وإن لم يعرف نسبه.
[ ٦٩ ]