٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - ﵁ - أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (٢).
٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - ﵁ - كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (٣).
_________________
(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ. انظر: التمهيد (٢: ٢٦٠).
(٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة. والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - ﷺ - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
(٣) والناس في هذا على أقوال: - اللمس ينقض مطلقًا. - ولا ينقض، مطلقًا. - والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض. والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.
[ ١٩ ]
٦٦ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء».
قال نافع (١): قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلى».