٤٤ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟» فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله - ﷺ -: «إني أقول ما لي أنازع القرآن؟!» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - ﷺ - فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - ﷺ - (٤).
_________________
(١) تكرار الثناء.
(٢) يدل على وجوب قراءتها على المأموم. وسألت شيخنا عن حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»؟ فقال: حديث ضعيف.
(٣) وهذا هو الحث؛ لأن النبي - ﷺ - نهى أن ينازع القرآن فيما يجهر به. وهذا فيما أسر، وفيما جهر، يقرأ الفاتحة لا يزد. [يعني: المأموم]. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: لو قرأ المأموم الفاتحة قبل إمامه؟ فقال: ما يضر، قبله أو بعده.
(٤) وهذا عام، تستثني منه الفاتحة؛ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
[ ٤١ ]