٩٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلًا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: «إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل»
وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابًا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: «لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأن الله -﵎- قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، [المائدة: ٦]، فكل ما كان صعيدًا فهو يتيمم به: سباخًا كان أو غيره» (١).