١٠١ - وحدثني عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال «تكف عن الصلاة».
قال يحيى: قال مالك: «وذلك الأمر عندنا» (٣).
١٠٣ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - ﵁ - أنها قالت: سألت امرأة رسول الله - ﷺ - فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟
_________________
(١) ما هو بلازم ترى القصة؛ فبعض النساء لا ترى القصة.
(٢) وهذا هو الحق، إذا طهرت تغتسل، لكن لا تعجل بالغسل حتى تطهر، وإذا لم تجد ماءً تيممت.
(٣) وهذا القول مرجوح، والصواب: أن الحامل لا تحيض، لقوله: (فيطلقها حاملًا أ، طاهرًا)؛ فدمها دم فساد. قلت للشيخ: ولو انتظم الدم على الحامل شهريًا؟ قال: نعم، ولو ..
[ ٢٨ ]
فقال رسول - ﷺ -: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه» (١).