٢٠ - وحدثني، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: «إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم -أو أفضل- من أهله وماله».
قال يحيى: قال مالك: «من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا حتى قدم على أهله: أنه كان قدم على أهله -وهو في الوقت- فليصل صلاة المقيم.
_________________
(١) يعني: يحيي بن يحيي الليثي، راوي الموطأ.
(٢) كأنهم يصلون في وسط الوقت المختار.
(٣) عبد الله بن أبي سليط، كما في التعجيل.
[ ٧ ]
وإن كان قد قدم- وقد ذهب الوقت- فليصل صلاة المسافر (١)؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه».
قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا» (٢)
٢٤ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
قال مالك: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي» (٣).