٨٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه (٢).
وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى (٣)، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك» (٤).
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من بردة قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» (٥).
_________________
(١) يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء.
(٢) لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة - ﵁ -: «إن المسلم لا ينجس».
(٣) لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة.
(٤) يعني: بعد الوضوء.
(٥) مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.
[ ٢٤ ]