٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان يستتر براحلته إذا صلى (٤).
بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة (٥).
_________________
(١) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.
(٢) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم».
(٣) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة. فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء»،فقال: ضعيف. فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [٥٠] والدارقطني في «سننه». (١/ ٣٦٧) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق». (٢/ ٩٥٥) وعلى تقدير ثبوت قول النبي - ﷺ -: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.
(٤) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: ٤٣٠).
(٥) ثبت عن النبي - ﷺ -: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.
[ ٨٣ ]