١٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص -أو لعبد الله بن عمر بن العاص- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم» (٣).
_________________
(١) هذا السنة، الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا، وإن صلوا قيامًا لا بأس؛ كما فعل - ﷺ - آخر حياته وأقرهم. فالأمر على الاستحباب. وقيل: بالنسخ. والجمع مقدم. وقيل: من بدؤوا قيامًا أتموا. وليس بجيد.
(٢) الذي ليس براتب لا يصلى وهو جالس، ولو كان اقرأهم.
(٣) قلت: وزيادة: «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد»، انظر: التمهيد (١: ١٣٤)، وانظر «الحلل الإبريزية» (١/ ٣٣٢). والظاهر: أن هذه الزيادة شاذة.
[ ٧٠ ]
٢٠ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ -، أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله - ﷺ - على الناس وهم يصلون في سبحتهم (١) قعودًا فقال رسول الله - ﷺ -: «صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم» (٢).