٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد: أنه سأل عبد الله بن عمر - ﵁ - فقال: يأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله - ﷿ - بعث إلينا محمد - ﷺ -، ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٤).
_________________
(١) قلت: جاء أنه - ﷺ - مج في زمزم. انظر: مسند أحمد (٣١: ١٣٤)، (٥: ٤٦٦)، طبعة الرسالة، وأطلت الكلام عليه في شرح كتاب «الحج من بلوغ المرام».
(٢) وهذا قد وقع، كله قد وقع.
(٣) هذا يحتمل، وقيل: منسوخ، وقيل: لعلة، وقيل: لمرض. والصواب: لا يجوز الجمع إلا لعلة؛ على هذا استقرت الشريعة. قلت: انظر لزامًا: كلام الحافظ في الفتح (٢: ٢٣ - ٢٤)، والنسائي (١: ٢٨٦)، و«الإرواء» (٣: ٣٦).
(٤) وهذا هو الواجب الاتباع؛ ما كل شيء في القرآن، فأعطاه الله الكتاب والحكمة، (وهي السنة)، وقد قصر في السفر.
[ ٧٥ ]
٨ - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر (١)، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق (٢).