١٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس - ﵁ - كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة (٤).
قال مالك: «وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة».
قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك» (٥).
_________________
(١) وهذا لا ينافي أن تكون مقصورة؛ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ بالنسبة للحضر. وحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».
(٢) هذا لا بأس: إذا أخر المغرب إلى العشاء في وقتها. وهذا لما جاءه مرض زوجته، جد في السير. من أتم في السفر؟ لا بأس، ترك الأفضل.
(٣) يعني: ما يشرع فيه قصر الصلاة.
(٤) أصله أخرجه عبد الرزاق (٢: ٥٢٤)، وسنده صحيح.
(٥) وهذا هو السنة: يقصر بعد مفارقة البلد، ويقصر حتى يدخل البلد.
[ ٧٦ ]