١٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". [انظر: ١٦٧ - مسلم: ٩٣٩ - فتح: ٣/ ١٣٠]
ذكر فيه حديث أم عطية أيضًا: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". وقد عرفت حكمه في الباب قبله، ومواضع الوضوء أفضل الميامن وفضلت؛ لأنها موضع الغرة والتحجيل، قال ابن سيرين: يبدأ بها ثمَّ بالميامن (^١).
وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس واللحية ثمَّ الميامن (^٢).
_________________
(١) رواه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٩ (١٠٨٩٣) كتاب: الجنائز، باب: ما أول ما يبدأ به من غسل الميت.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٦٠٧٧) كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت.
[ ٩ / ٤٥٨ ]