١١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ. قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ. تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ. [انظر: ٩٣٧ - مسلم: ٧٢٩، ٨٨٢ - فتح: ٣/ ٥٠]
١١٧٣ - وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِيهَا. تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ العِشَاءِ فِي أَهْلِهِ. [انظر: ٦١٨ - مسلم: ٧٢٣ - فتح: ٣/ ٥٠]
ذكر فيه حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَبِيِّ - ﷺ - سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ. الحديث.
وقد سلف قريبًا في باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (^١)، تابعه كثير بن فرقد، وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد: عن موسى بن عقبة، عن نافع: بعد العشاء في أهله. كذا هو ثابت في عدة نسخ، وكذا ذكره أبو نعيم في "مستخرجه"، ويقع في بعضها بعد قوله: فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قَالَ ابن أبي الزناد: إلى آخره، تابعه كثير ابن فرقد وأيوب عن نافع.
وحديث أيوب أخرجه الترمذي (^٢)، والمراد بسجدتين: ركعتان. عبر
_________________
(١) برقم (١١٦٥) كتاب: التهجد.
(٢) "سنن الترمذي" (٤٣٣) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت.
[ ٩ / ١٧٤ ]
عن الركوع بالسجود، وهو يبين حديث الكسوف (ركعتين في سجدة) (^١)، أي: في ركعة. على ما روته عائشة (^٢).
وقوله: (ففي بيته). أي: في بيت حفصة، كذا ذكره الداودي، ولا تعارض بين حديثه هذا وحديثه السالف في باب: الصلاة بعد الجمعة (^٣)، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حَتَّى ينصرف فيصلي ركعتين. فإن ظاهره أنه مخالف له للعشاء والجمعة، وقد أسلفنا ما يوضحه هناك.
وقوله: (كانت ساعة لا أدخل على النبي - ﷺ - فيها) هو من قوله: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ﴾ [النور: ٥٨]، وقيل: إن هذِه الآية للنساء خاصة.
أي: إن سبيل الرجال أن يستأذنوا في كل وقت، والنساء يستأذن في هذِه الأوقات خاصة، حكاه النحاس (^٤). ثم تطوعه - ﷺ - بهذِه النوافل قبل الفرائض وبعدها؛ لأن أفضل الأوقات أوقات صلوات الفريضة.
وفيها تفتح أبواب السماء للدعاء، ويقبل العمل الصالح، فلذلك يحيها - ﷺ - بالنوافل، ولكن في حديث ابن عمر التنفل قبل العصر (^٥).
_________________
(١) سلف برقم (١٠٥١)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف.
(٢) سيأتي برقم (١٠٦٤) كتاب: الكسوف، باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول.
(٣) رقم (٩٣٧) كتاب: الجمعة.
(٤) انظر: "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥ (٧٢٢ - ٧٢٣).
(٥) رواه أبو داود (١٢٧١) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة قبل العصر، والترمذي (٤٣٠)، وأحمد ٢/ ١١٧، وابن حبان ٦/ ٢٠٦ (٢٤٥٣) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، وابن خزيمة ٢/ ٢٠٦ (١١٩٣) كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل العصر أربعًا، قال الترمذي: غريب حسن، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٥٤): حسن.
[ ٩ / ١٧٥ ]
وقد روي عن عليٍّ أنه - ﷺ - كان يصلي قبلها أربع ركعات يفصل بينهما بسلام (^١). وفي الترمذي: "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا". استغربه، وصححه ابن حبان (^٢).
وقد اختلف السلف في ذلك، فكان بعضهم يصلي أربعًا، وبعضهم ركعتين، وبعضهم لا يرى الصلاة قبلها، فممن كان يصلي أربعًا علي، وقد رواه (^٣) كما سلف. وقال إبراهيم: كانوا يحبون أربعًا قبل العصر.
وممن كان يصلي ركعتين، روى سفيان وجرير، عن منصور، عن إبراهيم قَالَ: كانوا يركعون الركعتين قبل العصر ولا يرون أنها من السنة (^٤).
وممن كان لا يصلي فيها شيئًا، روى قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يصلي قبل العصر شيئًا، وقتادة عن الحسن مثل ذلك (^٥). وروى فُضيل، عن منصور، عن إبراهيم أنه رأى إنسانًا يصلي قبل العصر، فقال: إنما العصر أربع. والصواب عندنا -كما قال الطبري- أن الفصل في التنفل قبل العصر بأربع ركعات؛ لصحة الخبر بذلك عن علي، عن رسول الله - ﷺ - ثم ساقه من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قَالَ: رأيت النبي - ﷺ - صلى أربع ركعات قبل العصر. وأما قول
_________________
(١) رواه الترمذي (٤٢٩) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأربع قبل العصر، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، كتاب: الصلاة، باب: من جعل قبل العصر أربع ركعات.
(٢) الترمذي (٤٣٠)، ابن حبان ٦/ ٢٠٦ (٢٤٥٣) وتقدم تخريجه قريبًا.
(٣) ورد بهامش الأصل: فاعل رواه علي.
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٦٩ (٤٨٣٠٩) كتاب: الصلاة، باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها.
(٥) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عون عن الحسن ٢/ ٢٠ (٥٩٨٥) كتاب: الصلوات، باب: في الركعتين قبل العصر.
[ ٩ / ١٧٦ ]
ابن عمر: (فأما المغرب والعشاء في بيته). فقد اختلف في ذلك، فروى قوم من السلف منهم زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف أنهما كانا يركعان الركعتين بعد المغرب في بيوتهم (^١).
وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت زمن عثمان وإنه ليسلم من المغرب فما أرى رجلًا واحدًا يصليهما في المسجد، كانوا يبتدرون أبواب المسجد يصلونها في بيوتهم (^٢).
وقال ميمون بن مهران: كانوا يحبون الركعتين بعد المغرب، وكانوا يؤخرونها حَتَّى تشتبك النجوم (^٣).
وروي عن طائفة أنهم كانوا يتنفلون النوافل كلها في بيوتهم دون المسجد. روي عن عبيدة أنه كان لا يصلي بعد الفريضة شيئًا حَتَّى يأتي أهله (^٤).
وقال الأعمش: ما رأيته متطوعًا حياته في مسجد إلا مرة صلى بعد الظهر ركعتين، وكانت طائفة لا تتنفل إلا في المسجد، روى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي سُبحته مكانه (^٥)، وكان أبو مجلز يصلي بين الظهر والعصر في المسجد الأعظم. وروى ابن القاسم عن مالك قال: التنفل في المسجد هو شأن الناس في النهار، وبالليل في بيوتهم (^٦)، وهو قول الثوري، وحجة ذلك حديث حذيفة: صليت مع
_________________
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٣ (٦٣٧١) كتاب: الصلوات، باب: من كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته.
(٢) المصدر السابق برقم (٦٣٧٣).
(٣) المصدر السابق برقم (٦٣٧٦) باب: من قال: يؤخر الركعتين بعد المغرب.
(٤) السابق ٢/ ٥٢ - ٥٣ (٦٣٦٧ - ٦٣٦٩) باب: من كان لا يتطوع في المسجد.
(٥) المصدر السابق رقم (٢٠١٥) باب: من رخص أن يتطوع مكانه.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٢٥، "البيان والتحصيل" ١/ ٢٦١.
[ ٩ / ١٧٧ ]
رسول الله - ﷺ - العشاء الآخرة، ثم صلى حَتَّى لم يبق في المسجد أحد.
وعن سفيان بن جبير قَالَ: كان النبي - ﷺ - يصلي بعد المغرب ركعتين، ويصليهما حين ينصدع أهل المسجد، وإنما كره الصلاة في المسجد لئلا يرى جاهل عالمًا يصليها فيه فيراها فريضة، أو كراهة أن يخلي منزله من الصلاة فيه، أو حذرًا من الرياء، أو عارض من خطرات الشيطان، فإذا سلم من ذلك فإن الصلاة فيه حسنة، وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه: لا يرونكم الناس فيرون أنها سنة.
قَالَ الطبري: والذي يقول: إن حديث حذيفة، وسفيان بن جبير.
وقوله: "صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" (^١) هي صحاح كلها، لا يدفع شيءٌ منها شيئًا، وذلك نظير ما ثبت أنه - ﷺ - كان يعمل العمل؛ ليتأسى به فيه، ثم يعمل بخلافه في حال آخر؛ ليعلم بذلك من فعله أن أمره بذلك على وجه الندب، وأنه غير واجب العمل به (^٢).
_________________
(١) سلف برقم (٧٣١) كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل.
(٢) بهامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد التسعين. كتبه مؤلفه غفر الله له. آخره ١٠ وهو آخر الجزء ٤ من تجزئة المصنف.
[ ٩ / ١٧٨ ]