رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
١٢٠٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: قَالَ يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ - ﵁ - يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -، قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ﵂، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ - عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَي الصَّلَاةِ، وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ - ﷺ - حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ اليَوْمَ. [انظر: ٦٨٠ - مسلم: ٤١٩ - فتح: ٣/ ٧٧]
وعن أنس أَنَّ المُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الفَجْرِ، يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ .. الحديث.
أما حديث سهل فسلف قريبًا، وفيه: لما جاء النبي - ﷺ - واتصل بالصف رجع أبو بكر القهقرى، وتقدم رسول الله - ﷺ -. وهذا إن كان حين وصل إلى الصف دخل في الصلاة، ثم تقدم إلى موضع أبي بكر، فهو فعل في الصلاة.
وحديث أنس: أن الصديق لما أحس بمجيء رسول الله - ﷺ - نكص على عقبيه. واعتراض شيخنا قطب الدين هنا ليس بطائل. وحديث أنس من أفراده. وزاد أحمد بن جميل المروزي مع يونس معمرًا، أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم.
وعبد الله فيه هو ابن المبارك. وشيخ البخاري بشر بن محمد المروزي، سلف في باب الوحي، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
[ ٩ / ٢٧٩ ]
وهذِه الصلاة هي الفجر كما صرح به في الحديث. والتي غلب عليها وقال: "مروا أبا بكر" (^١) هي العشاء، والصلاة التي خرج يهادى بين رجلين هي الظهر (^٢).
وقوله: (ففجأهم). قَالَ ابن التين: كذا هو في الكتب بالألف، وحقيقته أن يكتب بالياء؛ لأنه مكسور العين، فهو مثل: وطئهم، وكذا هو بخط الدمياطي.
وفيه: أن المتقدم والتأخر لما ينزل بالمصلي جائز.
وفيه: تفسير لحديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا ولا تعد" (^٣) أن ذلك لم يرد بقوله: "لا تعد" أن صلاتك لا تجزئك؛ لأنه لم يأمره بالإعادة، إذ لا فرق بين مشي القائم -كما هو في هذا الحديث- وبين مشي الراكع كما في حديث أبي بكرة، فلما لم تنتقض صلاة الصديق لتأخره وتقدمه علم أن الراكع أيضًا إذا تقدم أو تأخر لا تبطل صلاته.
وفيه: جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة، وجواز استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة، ألا ترى أنه - ﷺ - لما أشار إليهم بيده: "أن أتموا صلاتكم". سمعوا منه وأكملوا صلاتهم ولم يضرهم ذلك.
_________________
(١) سلف برقم (٦٨٢) كتاب: الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. ورواه مسلم برقم (٤١٨) كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر.
(٢) سلف برقم (٦٨٧) ورواه مسلم (٤١٨).
(٣) سلف برقم (٧٨٣) كتاب: الأذان، باب: إذا ركع دون الصف.
[ ٩ / ٢٨٠ ]
قال ابن بطال: وهو قول مالك (^١).
وقوله: (كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ). كذا في أصل الدمياطي بخطه.
وقال الشيخ قطب الدين: في سماعنا إسقاط لفظ: (حجرة). وفي الإسماعيلي وأبي نعيم إثباتها.
_________________
(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٩٤.
[ ٩ / ٢٨١ ]