لأَنَّ عُمَرَ وْقَفَ (^١) وَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - لأَبِي طَلْحَةَ "أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. [فتح: ٥/ ٣٨٤]
_________________
(١) ورد تعليق بالأصل: يعني في الباب الذي قبل هذا.
[ ١٧ / ٢٣٤ ]