وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِى العَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ". [انظر: ١٤٢٦، ١٤٢٧]
٢٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - حَتَّى تُوُفِّيَ ﵀. [انظر: ١٧٤٢ - مسلم: ١٠٣٥ - فتح: ٥/ ٣٧٧]
٢٧٥١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخْتِيَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ
[ ١٧ / ٢١١ ]
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ". [انظر: ٨٩٣ - مسلم: ١٨٢٩ - فتح: ٥/ ٣٧٧]
ثم ذكر حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَأَعْطَانِي .. إلى آخره.
وسلف في الزكاة (^١).
وحديث ابن عُمَرَ "كُلُّكُمْ رَاعٍ .. " بطوله.
الشرح:
ما احتج به البخاري فيما ترجم عليه في تقديم الدين على الوصية هو قول جميع العلماء إلا أبا ثور، وما ذكره معلقًا أخرجه الترمذي وابن ماجه (^٢)، وللحاكم من حديث عليٍّ كرم الله وجهه قَالَ: إنكم تقرءون هذِه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية. وفيه: الحارث الأعور (^٣)، ويعضده الإجماع على مقتضاه. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق. وقد تكلم الناس في الحارث (^٤)، وقال ابن التين: إنه حديث لا يثبته العلماء بالنقل، والآية نزلت في عثمان بن طلحة، قبض النبي - ﷺ - مفتاح الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذِه الآية فدفع إليه المفتاح، ذكره الواحدي في "أسبابه" عن مجاهد (^٥).
_________________
(١) سلف برقم (١٤٧١) باب: الاستعفاف عن المسألة.
(٢) رواه الترمذي (٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٥).
(٣) "المستدرك" ٤/ ٣٣٦.
(٤) الترمذي ٤/ ٤١٦ عقب حديث (٢٠٩٥).
(٥) "أسباب النزول" ص ١٦٢ (٣٢٤).
[ ١٧ / ٢١٢ ]
وحديث: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى" هذا قدمه مسندًا (^١)، وما ذكره عن ابن عباس هو إجماع، كما قاله ابن التين، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة عن جندب قَالَ: سأل طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قَالَ: لا إلا أن يأذن له أهله (^٢).
وحديث: "العَبْدُ رَاعٍ" قدمه مسندًا في الصلاة من حديث ابن عمر (^٣)، وحديث ابن عمر أخرجه (…) (^٤).
إذا لقرر ذَلِكَ، فوجه إدخال حديث حكيم هنا أنه جعله من باب الديون وإن لم يعرفوا بها؛ لأنه لما رآه قد سماه له، ورأى الاستحقاق من حكيم متوجهًا إلى المال إن رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقات الديون. وقال ابن المنير: دخوله هنا من وجهين:
أحدهما: زهده في العطية وجعل يد آخذها السفلى تنفيرًا عن قبولها، ولم يرد مثل هذا في تقاضي الدين، فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى، وقابض الدين استيفاءً لحقه إما أن تكون يده العليا؛ لأنه المتفضل، وإما أن تكون يده السفلى، هذا أقل حالتيه، فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك.
ثانيهما: ذكره المهلب، وهو أن عمر: اجتهد أن يوفيه حقه في بيت المال، وبالغ في خلاصه من عهدته هذا وليس دينًا، ولكن فيه شبه الدين؛ لكونه حقًّا في الجملة -وهذا ما قدمته- قَالَ: والوجه الأول
_________________
(١) سلف برقم (١٤٢٦) كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٣).
(٣) سلف برقم (٨٤٣) باب: الجمعة في القرى والمدن.
(٤) بياض بالأصل.
[ ١٧ / ٢١٣ ]
أقوى (من) (^١) مقصود البخاري (^٢).
وأما حديث ابن عمر فوجهه هنا -والله أعلم- أنه لما كان العبد متبرعًا في مال سيده صح أن المال للسيد وأن العبد لا ملك له فيه، فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده كما قَالَ ابن عباس (^٣)، وأشبه في المعنى الموصي الذي عليه الدين فلم تنفذ وصيته إلا بعد قضاء دينه؛ لأن المال الذي بيده إنما هو لصاحب الدين ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته، فلم يجز له تفويته على ربه بوصية وغيرها إلا أن تبقى منه بعد أداء الدين بقية، كما أن العبد مسترعى في مال سيده ولا يجوز له تفويته على سيده، فاتفقا في الحكم لاتفاقهما في المعنى. قَالَ ابن المنير: والحديث أصل يندرج تحته مقصود الترجمة؛ لأنه لما تعارض في ماله حقه وحق السيد قدم الأقوى وهو حق السيد، وجعل (السيد) (^٤) مسئولًا عنه مؤاخذًا بحفظه وكذلك حق الدين لما عارضه حق الوصية، والدين واجب والوصية تطوع؛ وجب تقديمه (^٥).
فائدة: البداءة في الآية بالوصية قبل الدين لا يقضي أن يكون مبدأها على الدين، وإنما يقتضي الكلام أن يكون الدين والوصية يخرجان قبل قسمة الميراث؛ لأنه لما قيل: من بعد كذا وكذا. علم أنه من بعد هذين الصنفين. قَالَ تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] أي: لا تطع أحدًا من هذين الصنفين. وتقول: مررت بفلان وفلان. ولا توجب
_________________
(١) كذا بالأصل، وفي "المتواري": في.
(٢) "المتواري على تراجم أبواب البخاري" ص ٣١٧.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٩٠ (١٦٤٦٥).
(٤) كذا بالأصل، وفي "المتواري" و"الفتح" ٥/ ٣٧٨: العبد، ولعله الصواب.
(٥) "المتوراي" ص (٣١٧).
[ ١٧ / ٢١٤ ]
ترتيبًا بينهما. قَالَ تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)﴾ [آل عمران: ٤٣] فأمرت بذلك كله، ولم يقتضِ أن يكون السجود قبل الركوع، ولو قلت: مررت بفلان ففلان أو بفلان ثم فلان. اقتضى أن يكون الذي بدأ بتسميته هو الذي مر به أولًا، فلما قَالَ تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] اقتضى أن تكون القسمة بعدهما، لا تبدية لأحدهما على الآخر، نعم فهم بالسنة التي مضت والمعنى أن الدين قبلها؛ لأن الوصية إنما هي تطوع يتطوع (به) (^١) الموصي، وأداء الدين فرض عليه، والفرض أولى من التطوع.
_________________
(١) في (ص): بذكر.
[ ١٧ / ٢١٥ ]