٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ﵄قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ- فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا». قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: «فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ!». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ [لَكَ]». أَوْ [قَالَ] خَيْرًا. [انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧٥١ - فتح: ٩/ ٥١٣]
ذكر فيه حديث جابر: - ﵁ - أن عبد الله هَلَكَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ- وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ". أَوْ قَالَ "خَيْرًا".
وقد سلف، وعون المرأة زوجها في (ولده من غيرها) (^١) ليس بواجب عليها، وإنما هو من حسن الصحبة وجميل المعاشرة، ومن سير صالحات النساء وذوي الفضل منهن مع أزواجهن، وقد سلف هل تلزم المرأة خدمة زوجها قبل، فراجعه.
_________________
(١) في الأصل: (ولدها من غيره) والمثبت من (غ).
[ ٢٦ / ٥٢ ]