٥٣٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». [انظر: ٢٢٩٨ - مسلم: ١٦١٩ - فتح: ٩/ ٥١٥]
ذكر فيه حديث أبي هريرة - ﵁ - أَنَّ رَسولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، .. الحديث. وفي آخره: (فمن توفي من المؤمنين وترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته).
هذا الحديث سلف في الكفالة.
والكَلُّ في اللغة: بفتح الكاف: العيال والثقل، قاله ابن فارس (^١)، والضَياع: بفتح الضاد مصدر ضاع الشيء يضيع ضياعًا إذا ذهب (^٢).
_________________
(١) "المجمل" ٢/ ٧٦٥.
(٢) "المجمل" ١/ ٥٧٠.
[ ٢٦ / ٦٠ ]