قَالَ صالح: وسألته عمن قَال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٣، وابن ماجه (١٧٦٥) من حديث سنان بن سنة. وقال البوصيري في "الزوائد" (٥٩٨): إسناده صحيح، رجاله موثوقون وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٥٥). وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٨٣، والترمذي (٢٤٨٦) وقال: حسن غريب.
(٢) رواه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا الدارقطني في "العلل" ١٣/ ٢٨ (٢٩٣٨) وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب اهـ. وانظر: "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٢.
[ ١٥ / ٣٦٧ ]
كأنها لا تجتنب الزينة إلَّا في وجهها، أو كيف؟
قَالَ: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.
"مسائل صالح" (٢١٣)