قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (٢)، فسره لي.
_________________
(١) رواه الخلال في "السنة" ١/ ٣٧٩ (٧٦١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).
[ ١٥ / ٣٧٦ ]
قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
"مسائل حرب" ص ٢٦٢