قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (٢)؟
قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.
وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣.
(٢) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٨ (٢١٨٤٧) أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يُعلم.
[ ١٥ / ٣٨٩ ]
فخذ، أو لحم جنب، أو غيره.
"مسائل صالح" (٢٠٧).