قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (٢)، قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧)
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٣، ومسلم (١٣٣٦) (٤١١) عن كريب مرسلًا، ورواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، ومسلم (١٣٣٦) من طريق كريب، عن ابن عباس.
(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ٤٨ (٣٥٧٨)، والحاكم ٤/ ٢٢٥ من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٩: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق. ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" ١١/ ٢٦ (١٠٩٢٨) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي ٣/ ٢٢٦.
[ ١٥ / ٣٩٣ ]