قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (٣).
قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (٣).
قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٠)