قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع الغرر (٤). ما الغرر؟
قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣١)
_________________
(١) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٣، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵁- أن النبي -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلَّا أن تعلم.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
[ ١٥ / ٤٠٨ ]