قال ابن هانئ: وسئل عن قول عطاء: الوصية لا تضمن (٤)؟
قال: هذا في الرجل يوصي بدم وليس عليه، ويوصي بالشيء وليس عليه، فيقول: إن شئت فعلت، وإن شئت لم أفعل. لأنه ليس عليه شيء مؤكد، ولا واجب، فإذا أوصى عملت بما أوصى.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٥)
_________________
(١) أما حدبث النهي عن الذهب إلَّا مقطعًا فرواه الإمام أحمد ٤/ ٩٢، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي ٨/ ١٦١ من حديث معاوية. وأما حديث النهي عن خاتم الذهب فرواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٤، والبخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) من حديث البراء.
(٢) لم أجدها في المطبوع من كتبه.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٩٢، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي ٨/ ١٦١ من حديث معاوية بن أبي سفيان صححه الألباني في "المشكاة" (٣٤٩٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٠٩٤٠).
[ ١٥ / ٤٠٩ ]