من حقوق الزوجات على الأزواج العدل بينهن، ومنه العدل بينهن في القسم، والمراد به قسم الوقت، بأن يجعل لكل واحدة يوما وليلة، ولما كان الليل أهم ما يتعلق به الغرض اعتبر القسم بالليالي، فيقال: يجعل لكل واحدة ليلة، واليوم تابع، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩]، فالعدل الواجب هو المستطاع، كما هو الشأن في كل واجب، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
* * * * *
(١١٩٨) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رواه الأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ (^١).
(١١٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (^٢).
_________________
(١) أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٤٠)، وابن ماجه (١٧٩١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢٧٦١).
(٢) أحمد (٧٩٣٦)، وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٣٩)، وابن ماجه (١٩٦٩).
[ ٢ / ٤٢٥ ]
(١٢٠٠) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^١).
(١٢٠١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٢).
(١٢٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣).
(١٢٠٣) وَعَنْ عُرْوَةَ ﵁ قَالَ: «قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ له، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (^٤).
(١٢٠٤) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ». الحديث (^٥).
(١٢٠٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟»، يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٦).
(١٢٠٦) وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٧).
* * *
_________________
(١) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(٢) مسلم (١٤٦٠).
(٣) البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).
(٤) أحمد (٢٤٧٦٥)، وأبو داود (٢١٣٥)، والحاكم (٢٧٦٠).
(٥) مسلم (١٤٧٤).
(٦) البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣).
(٧) البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠).
[ ٢ / ٤٢٦ ]
تضمنت هذه الأحاديث هديه ﷺ في القسم بين زوجاته الحديثة والقديمة، وفي سفره وإقامته، وما يتبع ذلك من مصالحته لبعض أزواجه في حقها، وتحريه للعدل في القسم، وإن لم يكن واجبًا عليه، لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء﴾ [الأحزاب: ٥١].
وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه، ويعدل بينهن في القسم.
٢ - أن العدل الواجب في ذلك هو ما يملكه الإنسان، وهو المستطاع.
٣ - أنه لا لوم على الإنسان بترك ما لا يستطيع كالمحبة، وقيل: كالجماع؛ لأنه تابع للمحبة، والصحيح أن العدل في الجماع ممكن، فلا يحل له تعمد ترك جماع إحداهن ليتوفر للأخرى.
مسألة: هل يجب على الرجل العدل بين زوجاته في الهبة والعطية، مما هو زائد على الواجب؟
ذهب كثير من الفقهاء من أصحاب المذاهب إلى أنه لا يجب العدل في مثل ذلك، فله أن يفضل إحدى زوجاته بهدية أو عطية، وهذا القول خلاف ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» والعدل في الهبة والعطية مقدور عليه، فتجب مراعاته، ومن لا يعدل في ذلك لن تستقيم حياته الزوجية، بل يكون معهن في شقاق وشقاء، ولا يدفع الفساد والإثم بإخفاء ذلك، لقوله ﷺ: «وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (^١)، وقد يكون من دوافع تفضيل إحدى الزوجات مراعاة أولادها، لأن ما يخصها به يعود شيء من نفعه إليهم، فيفضي ذلك إلى نوع آخر من الجور، وهو ترك العدل بين الأولاد، والله أعلم.
_________________
(١) رواه مسلم (٢٥٥٣)؛ عن النواس بن سمعان ﵁.
[ ٢ / ٤٢٧ ]
٤ - جواز إضافة اللوم إلى الله في مقام النفي، كما في هذا الحديث، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين (٦)﴾ [المؤمنون: ٦]، وجاء في مقام الإثبات، كما روي في السنن: «إِنْ الله يَلُومُ على العَجْز، ولكن عليكَ بالكَيْس» (^١).
٥ - أن استطاعة العبد تكون بإقدار الله له، فلا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه.
وفي الحديث الثاني:
١ - وجوب العدل بين الزوجات، ومنه العدل في القَسم.
٢ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجات بترك العدل المستطاع.
٣ - أنه من كبائر الذنوب.
٤ - أن الجزاء من جنس العمل.
٥ - أن من العقوبات على بعض الذنوب الفضيحة يوم القيامة، ولهذا شواهد من القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وكقوله ﷺ: «يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فقيل هذه غَدْرَةُ فلانِ بنِ فلانٍ» (^٢).
وفي الحديثين الثالث والرابع:
١ - أن من حق الزوجة الجديدة إن كانت بكرًا الإقامة عندها سبع ليال بأيامها، وإن كانت ثيبًا فحقها ثلاث ليال.
٢ - الحكمة في هذا الفرق بين البكر والثيب، وهي ما استقر في العرف من تفضيل البكر على الثيب، وما تشعر به البكر من ذلك.
٣ - أن هذا التفضيل لا ينافي العدل الواجب، بل هو من العدل؛ لأن كل ما شرعه الله فهو عدل.
_________________
(١) رواه أحمد (٢٣٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٢٧)؛ عن عوف بن مالك ﵁.
(٢) رواه البخاري (٦١٧٨)، ومسلم (١٧٣٥)؛ عن ابن عمر ﵄.
[ ٢ / ٤٢٨ ]
٤ - أن الزوجة الحديثة الثيب إذا اختارت التسبيع، جاز ذلك للرجل، ووجب لغيرها مثلها، ولم تكن لها مزية.
٥ - أن أم سلمة من أمهات المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد أبي سلمة.
٦ - أن الإقامة عند الثيب ثلاثًا ليس لهوان بها.
٧ - بيان ما يحتاج ذو العلاقة إلى بيانه ليكون على بينة، لقوله ﷺ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي».
وفي الحديث الخامس:
١ - جواز مصالحة المرأة زوجها بتنازلها عن حقها في القسم لتبقى في عصمته.
٢ - جواز أن تهب يومها وليلتها لإحدى ضراتها.
٣ - حكمة سودة أم المؤمنين ﵂ في تصرفها بإيثارها في يومها وليلتها عائشة أحبَّ نساء النبي ﷺ إليه، وقد نزل في هذا الصلح قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨].
٤ - أن من تنازل عن حق له سقط فلا يطالِب به، كالإبراء من الدين.
٥ - أن من طلقها النبي ﷺ فإنها لا تكون من أمهات المؤمنين، ولذا آثرت سودة أن تهب يومها وليلتها لعائشة، لتبقى في عصمة النبي ﷺ، فيبقى لها فضل ذلك في الدنيا والآخرة.
وفي أحاديث عائشة الأربعة الأخيرة:
١ - أن من هديه ﷺ أنه كان يطوف على نسائه في يوم إحداهن، أي يزورهن، حتى ينتهي إلى التي هو يومها، فيستقر عندها ويبيت، وفي هذا تجديد العهد مع كل واحدة حتى لا تطول الغيبة عنهن، وفيه إيناس لهن، وتوثيق للمودة.
[ ٢ / ٤٢٩ ]
٢ - أن زيارة الرجل لبعض نسائه في يوم إحداهن لا تنافي العدل، لكن من غير جماع، لقول عائشة: «فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ».
٣ - أن المهم من القسم المبيت، لقولها: «حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا».
٤ - قيام النبي ﷺ بحقوق الأهل مع ما هو متحمل من شؤون الأمة.
٥ - محبة النبي ﷺ لعائشة ﵂، ففيه شاهد لما في «الصَّحِيحَيْنِ»: قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: «عَائِشَة» (^١).
٦ - فضيلة عائشة ﵂ على سائر أزواجه ﷺ، واختلف في أفضلهن، فقيل: عائشة، وقيل: خديجة ﵄، وقيل: كل واحدة منهما أفضل من وجه، فخديجة لسبقها ومؤازرتها للنبي في أول أمره، وعائشة لفقهها وعلمها وروايتها.
٧ - أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه حتى في مرضه إلى أن استقر في بيت عائشة بإذن نسائه، ويشهد له ما في «الصَّحِيحَيْنِ» أنه ﷺ مات في بيتها، وبين سحرها ونحرها (^٢).
٨ - أن النبي ﷺ بشر تعتريه الأعراض البشرية من المرض وغيره.
٩ - حسن عشرة زوجات النبي ﷺ، ومراعاتهن له فيما يحب.
١٠ - جواز سفر الرجل بإحدى نسائه، وتعيينها يكون بالقرعة، لا بالهوى والرغبة، إلا أن تأذن له البواقي بطيب نفس.
١١ - مشروعية القرعة لتعيين المستحق عند التساوي.
* * * * *
_________________
(١) البخاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤)؛ عن عمرو بن العاص ﵁.
(٢) البخاري (٤٤٥٠)، ومسلم (٢٤٤٣)؛ عن عائشة ﵂.
[ ٢ / ٤٣٠ ]
(١٢٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^١).
* * *
هذا الحديث أصل في بيان منزلة الزوجة عند الرجل، وأنها ليست كالخادم.
وفيه فوائد، منها:
١ - جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقوله ﷺ: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (^٢).
٢ - تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك.
٣ - أن للرجل سلطانًا على امرأته، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].
٤ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان، إذا أساء.
٥ - أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه.
٦ - أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة.
٧ - مراعاة الحكمة في الأفعال، وهي وضع الأمور في مواضعها، ومنها الفرق بين المختلفات.
* * * * *
_________________
(١) البخاري (٥٢٠٤).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر ﵁.
[ ٢ / ٤٣١ ]