الوليمة: دعوة العرس أو طعام العرس، مأخوذة من الوَلْم بمعنى الشدِّ، والوليمة تشدُّ عقد النكاح بإعلانه والاحتفاء به، وقيل: معنى الوليمة راجع إلى معنى الجمع لاجتماع الزوجين، وتكون الوليمة قبل الدخول وبعده، والعرب تجعل اسمًا لكل طعام يدعى إليه، كالوكيرة الطعام لبناء المنزل، والنقيعة الطعام لقدوم الغائب.
ولأهمية وليمة العرس عقد لها المصنفون بابًا، يذكرون فيه ما يتعلق بها من الأحكام، وقد أرشد إليها النبي ﷺ.
* * * * *
(١١٨٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^١).
* * *
هذا الحديث أصل في مشروعية الوليمة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - فضل عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.
٢ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه الذي ظهر عليه.
_________________
(١) البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧).
[ ٢ / ٤١٧ ]
٣ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة، لقوله ﷺ في رواية: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» (^١).
٤ - أن الصفرة من زينة النساء.
٥ - أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته.
٦ - أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد.
٧ - جواز تقدير الصداق بما يعلم به تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في المقدار.
٨ - استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس.
٩ - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء.
١٠ - مشروعية وليمة العرس.
١١ - استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فإنه يشعر باستحباب الزيادة.
١٢ - حسن خلقه ﷺ وتبسطه مع أصحابه.
* * * * *
(١١٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢).
(١١٨٢) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (^٣).
(١١٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (^٤).
_________________
(١) رواه مسلم (١٤٢٧).
(٢) البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩).
(٣) مسلم (١٤٢٩).
(٤) مسلم (١٤٣٢).
[ ٢ / ٤١٨ ]
(١١٨٤) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضًا (^١).
(١١٨٥) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (^٢).
* * *
هذه الأحاديث هي الأصل في حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - وجوب الإجابة على من دعي إلى الوليمة.
٢ - أن إجابة الدعوة مطلقًا من حق المسلم على المسلم، عرسًا كان أو نحوه.
٣ - ذم وليمة العرس، لقوله: «شَرُّ الطَّعَامِ»، ومعناه: أقله خيرًا، كما قال ﷺ في صفوف الرجال: «وَشَرُّهَا آخِرُهَا».
٤ - بيان السبب في هذا الذم، وهو أنه يدعى إليها الأغنياء، ويمنعها الفقراء.
٥ - أن الإحسان إلى الفقراء أفضل من الإحسان إلى الأغنياء.
٦ - أن الدعوات التي بهذه الصفة مذمومة.
٧ - الندب إلى العناية بذوي الحاجات.
٨ - أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله ﷺ، إلا أن يسمح الداعي، ويقبل العذر.
٩ - أن ما أمر به الرسول ﷺ فقد أمر الله به، ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ [النساء: ٨٠].
١٠ - أن من أجاب الدعوة لا يجب عليه الأكل إن كان له عذر، كالصوم، لكن يستحب له الدعاء للداعي، لقوله: «فَلْيُصَلِّ» أي فليدع.
_________________
(١) مسلم (١٤٣١).
(٢) مسلم (١٤٣٠).
[ ٢ / ٤١٩ ]
١١ - أن من كان مفطرًا ولا عذر له فلا تتحقق الإجابة إلا بالأكل، وهذا ما يقتضيه العرف.
١٢ - أن الأمر في قوله: «فَلْيَطْعَمْ» للاستحباب، وقيل: بوجوب الأكل.
* * * * *
(١١٨٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (^١).
(١١٨٧) وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (^٢).
(١١٨٨) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ﵂ قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (^٣).
(١١٨٩) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٤).
* * *
هذه الأحاديث تتضمن مقدار طعام الوليمة ونوعه.
وفيها فوائد؛ منها:
في الحديث الأول على تقدير صحته:
١ - مشروعية وليمة العرس.
_________________
(١) الترمذي (١٠٩٧).
(٢) رواه البيهقي (١٤٥٠٩)، وأما ابن ماجه فرواه (١٩١٥)؛ عن أبي هريرة ﵁.
(٣) البخاري (٥١٧٢).
(٤) البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥)، كتاب النكاح (٨٧).
[ ٢ / ٤٢٠ ]
٢ - أن طعام الوليمة أول يوم حقٌّ، أي واجب.
٣ - أن طعام الوليمة في اليوم الثاني سنة، أي مستحب.
٤ - أن طعام الوليمة في اليوم الثالث سمعة، فهو محرم وكبيرة، ومعنى سمعة أي تسميع الناس كي يتحدثوا، فيفخر بذلك، لكن بوب البخاري في «صحيحه»: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يومًا ولا يومين)، فمن العلماء من قصر الوليمة على يومين، ومنهم من أجاز أكثر من ذلك بحسب الداعي، وهذا هو الصواب، نظرًا لضعف الحديث، ولا ريب أن من أراد السمعة والدعاية فهو آثم ومذموم.
٥ - أن الجزاء من جنس العمل، خيرًا أو شرًا.
٦ - أن من سمَّع فخرًا عوقب بنقيض قصده، بأن يجعل الله سمعته بين الناس سيئة، فيذكرونه بالذم، ولعل هذا معنى: «سَمَّعَ اللهُ بِهِ».
٧ - أن مقدار الوليمة بحسب الحال، ولو بالقليل من الطعام، كما في حديث صفية بنت شيبة.
٨ - أن طعام الوليمة لا يلزم أن يكون فيه لحم أو خبز.
٩ - أن وليمة النبي ﷺ على صفية كانت تمرًا وأقطًا وسمنًا.
١٠ - أن بناء النبي ﷺ بصفية كان في الطريق، مرجعَه من خيبر، ففيه:
١١ - جواز الزواج في السفر.
١٢ - فضل صفية، وأنها من أمهات المؤمنين.
١٣ - أن صفية من سبي خيبر.
١٤ - وضع الفرش لتقديم الطعام عليها.
١٥ - التوكيل في الدعوة إلى الوليمة.
* * * * *
[ ٢ / ٤٢١ ]
(١١٩٠) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (^١).
(١١٩١) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٢).
(١١٩٢) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣).
(١١٩٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أن النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (^٤).
(١١٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٥).
(١١٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٦).
(١١٩٦) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٧).
(١١٩٧) ولأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٨).
* * *
_________________
(١) أبو داود (٣٧٥٦).
(٢) البخاري (٥٣٩٨).
(٣) البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).
(٤) أبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٢٩)، وابن ماجه (٣٢٧٧).
(٥) البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).
(٦) مسلم (٢٠١٩).
(٧) البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).
(٨) أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨).
[ ٢ / ٤٢٢ ]
هذه الأحاديث من أحاديث آداب الطعام والشراب، ومثل هذه الأحكام يستدل بها على كمال الشريعة وشمولها لكل الفضائل في جميع الأحوال.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - أن أقرب الجيران أحق بإجابة الدعوة.
٢ - أن من سبق بالدعوة من الجيران فهو أحق من الجار القريب، فإن تنازل الأحق لغيره جاز.
٣ - أن من هدي النبي ﷺ لا يأكل متكئًا.
٤ - أن الاتكاء حال الأكل خلاف السنة، والاتكاء يكون على الظهر وعلى الجنب، ومنه التربع.
٥ - دعوة النبي ﷺ إلى الاقتداء به في هديه.
٦ - مشروعية التسمية على الطعام، وهذا واجب.
٧ - أن السنة الاقتصار على بسم الله في التسمية على الطعام وغيره.
٨ - مشروعية الأكل باليمين، فهو من التيمن الواجب.
٩ - فضل اليمين على الشمال.
١٠ - أكل الإنسان مما يليه من الطعام، وهو واجب إذا كان مع الإنسان من يأكل معه.
١١ - من تواضع النبي ﷺ أكله مع الصبيان.
١٢ - خطاب الحاضر باسمه أو صفته إذا دعت الحاجة، كالتنبيه والتكريم.
١٣ - العناية بتربية الصبيان على الآداب.
١٤ - مشروعية الأكل من جوانب الصَّحْفة، وهو يتضمن أكل الإنسان مما يليه.
[ ٢ / ٤٢٣ ]
١٥ - النهي عن الأكل من وسط إناء الطعام، كالصحن والقصعة، وذلك إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، فإذا كان في الوسط نوع آخر جاز الأكل منه، كاللحم وغيره.
١٦ - أن من أسباب البركة في الطعام لزوم الأدب في الطعام، ومن آثار البركة في الطعام زيادته حتى يكفي لأكثر مما يتوقع.
١٧ - أن لحصول البركة في الطعام أسبابًا.
١٨ - أن من الأمور ما لا يعلم إلا بالوحي، لقوله: «فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا».
١٩ - أن من هدي النبي ﷺ أنه لا يعيب ما يقدم له من الطعام، فإن اشتهاه أكل منه، وإلا تركه.
٢٠ - أن عيب الطعام لا يليق؛ لما فيه من تحقير النعمة والإزراء بمن قدمه.
٢١ - تحريم الأكل والشرب بالشمال.
٢٢ - تعليل الأحكام.
٢٣ - أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.
٢٤ - أن للشيطان يدين شمالًا ويمينًا.
٢٥ - النهي عن التشبه بالشيطان، والمراد بالشيطان كل داع إلى الكفر والمعاصي، كإبليس وذريته.
٢٦ - أن من آداب الشراب إبعاد الشارب الإناء عند التنفس.
٢٧ - كراهة التنفس في إناء الشراب والنفخ فيه، ولعل من حكمة ذلك ما فيه من المشابهة لبعض الحيوان، وما قد يحصل بخروج شيء يقذر الشراب.
٢٨ - استحباب إبعاد الإناء عند التنفس.
٢٩ - استحباب التنفس عند الشراب ثلاثًا خارج الإناء، كما جاء في رواية.
٣٠ - شمول الشريعة لجميع الآداب، كآداب النوم والأكل والشراب.
* * * * *
[ ٢ / ٤٢٤ ]