٩٠ - حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله لا
_________________
(١) وفي اللفظ الآخر «دعها عنك».
(٢) وذلك إن لم يتيسر له الحضور.
(٣) قالها استنكارًا وتعجبًا.
[ ١ / ٣٩ ]
أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فما رأيت النبي - ﷺ - في موعظة أشد غضبًا من يومئذ فقال: «أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة» (١).
٩١ - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي - ﷺ - سأله رجل عن اللقطة فقال: «أعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأداها إليه» قال: فضالة الإبل؟ فغضب (٢) حتى أحمرت وجنتاه - أو قال: احمر وجهه - فقال: «ومالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب».
_________________
(١) - فيه الغضب في الموعظة. - وفيه مراعاة ـأحوال المصلي. - وفيه التحري في أمر الصلاة.
(٢) هذا هو الشاهد. * التطويل والتخفيف في أمر الصلاة أمران نسبيان يوزنان النبي - ﷺ -. * وسألت الشيخ عن حديث ابن عمر عند (النسائي ٨٢٧) كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات؟ فقال: في بعض الأحيان، وتحمل على محمل حسن حتى لا تخالف الأحاديث.
[ ١ / ٤٠ ]