٩٨ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي - ﷺ - أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع (٣)، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط (٤) والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي - ﷺ -.
_________________
(١) مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، ودللي ضعفه هنا (يا نساء ) إلى قوله: (نؤتها أجرها مرتين).
(٢) مفهوم غيره ليس له إلا أجر واحد.
(٣) فإذا أسمعهن بالمكبرات كفى كما هو الآن.
(٤) وهو ما يكون في حلقة الأذن، وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة، وفيه جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها.
[ ١ / ٤١ ]