وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (٤)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
_________________
(١) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(٢) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(٣) يعني مزدلفة. * الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت. * لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(٤) محل اغتسال الناس. إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا. * الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.
[ ١ / ٦٠ ]
١٨٣ - استيقظ رسول الله - ﷺ -، فجلس يمسح النوم عن وجهه (١) بيده