١٣٤ - عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أن رجلًا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس (٢) ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».
_________________
(١) الفتوى لا تتقيد بزمان ولا مكان وفيه دلالة على الأمر بالإهلال لأنه خبر بمعنى الأمر.
(٢) ثياب لها رؤوس .. وهذه كلها في حق الرجل. * القطع قيل يلزم وهو قول الجمهور، وقيل منسوخ لأنه خطب في عرفات ولم يأمر به، وقيل للندب فلا يلزم القطع، والقول بالنسخ أظهر؛ ولأن قطعة فيه إفساد للخف وفيه مشقة؛ ولأن المقام مقام تعليم؛ ولأنه لم يأمر بشق السراويل عند عدم وجود الأزر. * الجوارب والسراويل للمرأة لا بأس بها.
[ ١ / ٤٦ ]