ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (٢١٩٧): "نَهَى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ": "واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسيرُ ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.
[ ١ / ٣٢ ]
وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال.
قاله أبو عبيدة وأبو عبيد، وأحمد وإسحاق، وهو أقرب إلى اللغة؛ لكن الأول أقوى؛ لأنه تفسير الراوي، وهو أعرف".
بل أحيانًا يفسِّر الحديث بالحديث؛ كما جاء تحت الحديث (٣٠١٧): "فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَة نَصَّ: أما الفجوة فهي المتسع من الأرض، وهي الفجواء يخرج إليها من ضيق، وقد روي في الموطأ: "فرجة"، وهي رواية يحيى وابن بكير وأبي مصعب، وعند ابن القاسم والقعنبي: "فجوة".