إنما يذم الغضب حيث لم يكن للَّه، وإلَّا. . فهو محمود، ومن ثَمَّ: (كان ﷺ يغضب إذا انتهكت حرمات اللَّه ﷿) (٤)، فحينئذٍ لا يقوم لغضبه شيءٌ حتى ينتصر للحق، وورد: (أنه كان إذا غضب. . أعرض وأشاح، وأنه كان بين عينيه عرق يُدِرُّه الغضب) (٥).
وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: (كان خلقه القرآن يرضى لرضاه، ويسخط لسخطه) (٦)، ولشدة حيائه ﷺ كان لا يواجه أحدًا بما يكرهه (٧)، بل تعرف الكراهة في وجهه، ولما بلَّغه ابنُ مسعود قولَ القائل: هذه قسمةٌ ما أُريد بها وجه اللَّه. . شقَّ عليه وتغيَّر وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: "قد أُوذي موسى
_________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٦٨٩٢).
(٢) سُلَّاء النخل: شوكه، والمدرعة: ثوب كالدراعة، ولا تكون إلا من صوف.
(٣) فإن المؤمن إذا رأى المنكر. . لا يتمالك نفسه. (من فم شمويل الإمام أيده الملك العلام، من خط محمد طاهر، من خط محمد علي الجوخي) اهـ هامش (غ).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٢٣٢٧) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂.
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٥٥)، والبيهقي في "الشعب" (١٣٦٢) عن سيدنا هند بن أبي هالة ﵁.
(٦) أخرجه البيهقي في "الشعب" (١٣٦٠).
(٧) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٣٣)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٨٢) عن سيدنا أنس ﵁.
[ ٣٣٧ ]
بأكثر من هذا فصبر" (١)، وكان من دعائه: "أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا" (٢) وهذا عزيزٌ جدًّا؛ إذ أكثر الناس إذا غضب. . لا يتوقف فيما يقول.
وأخرج الطبراني خبر: " ثلاثٌ من أخلاق الإيمان: مَنْ إذا غضب. . لم يُدخله غضبه في باطل، ومَنْ إذا رضي. . لم يخرجه رضاه من حق، ومَنْ إذا قدر. . لم يتعاط ما ليس له" (٣).
والأخبار الدالة على وقوع غضبه ﷺ للَّه تعالى وتكرره كثيرة، مع الإجماع على أنه كان أحلم الناس، وأكثرهم عفوًا وصفحًا واحتمالًا وتجاوزًا، ونهاية الكمال الغضب في موضعه، والحلم في موضعه.
وأخرج أحمد: "ما تجرَّع عبدٌ جرعةً أفضل عند اللَّه تعالى من جرعة غيظٍ يكظمها ابتغاء وجه اللَّه تعالى" (٤)، وأخرج: "ما من جرعةٍ أحب إلى اللَّه من جرعة غيظٍ يكظمها عبد، ما كظم عبدٌ جرعةَ غيظٍ للَّه تعالى إلا ملأ اللَّه تعالى جوفه إيمانًا" (٥) وفي روايةٍ لأبي داوود: "ملأه اللَّه أمنًا وإيمانًا" (٦).
وليحذر الإنسان من الدعاء على نفسه أو أهله أو ماله عند الغضب؛ فإنه ربما يصادف ساعة إجابة فيستجاب له؛ كما يدل عليه خبر مسلم عن جابر رضي اللَّه تعالى عنه: سرنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوةٍ ورجلٌ من الأنصار على ناضحٍ له، فتلدَّن عليه بعض التَّلدُّن، فقال له: سر لعنك اللَّه، فقال ﷺ: "انزل عنه، فلا يصحبنا ملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من اللَّه ساعةً يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم" (٧)، وفي هذا أيضًا دليلٌ على رد ما نقل عن الفضيل: (ثلاثة لا يلامون
_________________
(١) أخرجه البخاري (٦١٠٠)، ومسلم (١٠٦٢) عن سيدنا عبد اللَّه بن مسعود ﵁.
(٢) أخرجه النسائي (٣/ ٥٤) عن سيدنا عمار بن ياسر ﵄.
(٣) المعجم الصغير (١/ ٦١) عن سيدنا أنس ﵁.
(٤) مسند الإمام أحمد (٢/ ١٢٨) عن سيدنا ابن عمر ﵄.
(٥) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٢٧) عن سيدنا ابن عباس ﵄.
(٦) سنن أبي داوود (٤٧٧٨) عن رجل من أبناء أصحاب النبي ﷺ عن أبيه ﵁.
(٧) صحيح مسلم (٣٠٠٩). والناضح: البعير الذي يُستقَى عليه، والتَّلدُّن: التوقف والتلكؤ.
[ ٣٣٨ ]
على غضب: الصائم، والمريض، والمسافر) (١).
وعن الأحنف بن قيس: (يوحي اللَّه تعالى إلى الحافظَيْنِ: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئًا) (٢).
وقوله ﷺ: "إذا غضبت. . فاسكت" (٣) يدل على تكليف الغضبان في حالة غضبه بالسكوت، فيؤاخذ بالكلام.
وقد صح كما علم مما مر أنه ﷺ أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكنه من أقوال وأفعال، وهذا هو عين تكليفه بقطع الغضب، فكيف يقال: إنه غير مكلفٍ في حال غضبه بما يصدر منه.
قيل: ومراد من أطلق من السلف أن من كان سبب غضبه مباحًا كالسفر أو طاعة كالصوم. . لا يلام عليه؛ أي: في نحو كلامه، لا نحو قتلٍ، أو ردةٍ، أو أخذ مال، أو إتلافه بغير حق، فهذا لا يشك مسلمٌ أن الغضبان مكلَّفٌ به وبنحو طلاقه وعتاقه بلا خلافٍ على ما قاله بعضهم، لكن نقل غيره فيه خلافًا، وقد يستشكل بأنه إن زال تمييزه. . فغير مكلفٍ، أو بقي. . فمكلفٌ، فما محل الخلاف؟!
وصح عن ابن عباس وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم: أنه يقع طلاقه وعتاقه (٤)، وأفتى به غير واحدٍ من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه يُردُّ على من فسَّر الإغلاق في خبر: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٥) بالغضب، بل الصواب: تفسيره بالإكراه.
* * *
_________________
(١) ذكره الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه تعالى في "جامع العلوم والحكم" (١/ ٣٧٤) ورد عليه وعلى قول الأحنف بن قيس.
(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" (٨٤).
(٣) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٣٢٠)، والإمام أحمد (١/ ٢٨٣)، والبيهقي في "الشعب" (٧٩٣٥) عن سيدنا ابن عباس ﵄.
(٤) أخرج الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣) عن مجاهد قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباسٍ فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان، فقال: (إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك، عصيت ربك، وحرمت عليك امرأتك؛ إنك لم تتقِ اللَّه فيجعل لك مخرجًا. . .) وانظر "جامع العلوم والحكم" (١/ ٣٧٦).
(٥) أخرجه أبو داوود (٢١٩٣)، وابن ماجة (٢٠٤٦)، والإمام أحمد (٦/ ٢٧٦) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة ﵂.
[ ٣٣٩ ]