_________________
(١) مر مع الحديث في العيد. فإن قلت ما وجه مناسبته للترجمة قلت الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (باب اليمين الغموس) وهي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي الكاذبة التي يعتمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه واختلفوا فيها فقال الحنفية لا كفارة لها إذ هي أعظم من ذلك، قوله (النظر) بسكون المعجمة ابن شميل مصغر الشمل بالمعجمة و(فراس) بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة ابن يحيى المكتب و(العقوق) خلاف البر، فإن قلت قال العلماء الكبيرة هي معصية توجب حدًا ولا حد فيه قلت
[ ٢٣ / ١٢٠ ]
أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾
٦٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
_________________
(١) المشهور عند الجمهور أنها معصية أو عد الشارع عليها بخصوصه، قوله (يمين صبر) هي اليمين التي تصبر أي يحبس عليها الشخص حتى يحلف و(أبو عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود و(بينتكر بالنصب أي أحضر أو أطلب بينتك وبالرفع أي المطلوب بينتك أو يمينه إن لم تكن لك بينة و(إذن)
[ ٢٣ / ١٢١ ]